حظر تجول - ارشيفية
رسميا .. إلغاء جميع أشكال حظر التجول في الأردن بعد أكثر من عام نصف
بعد نحوِ عام ونصف العام يطوي الأردنيون صفحة الحظر والإغلاقات التي فرضتها الحكومة للتعاملِ مع وباء كورونا.
وبعد ان دقت الساعة الثانية عشرة من الأول من أيلول، التغى كافة أشكالِ الحظرِ المفروضةِ في الأردن، وستفتح القطاعات بشكل كامل، اي بسعةِ مائةٍ في المائة، باستثناءِ صالاتِ الأفراح والمهرجانات.
ولمنعِ عودةِ انتشار وباءِ كورونا، ولتشديدِ الالتزام بإجراءاتِ الوقايةِ والسلامة العامة، ستعتمدُ الحكومة على تطبيقِ سند في المؤسسات الحكومية، ومن ثم في القطاع الخاص وأماكنِ التجمعات.
وعليه سيتعينُ على المراجعِ لمؤسسةٍ حكومية إظهارُ تطبيقِ سند أخضر، أي أنه متلقٍ لجرعتيْ اللقاح، أو حصلَ على جرعة واحدة, ولم يتخلف عن موعدِ الجرعة الثانية.
اما من لم يتلق اللقاح يتعينُ عليه اجراءُ فحصِ PCR سلبي قبل اثنتين وسبعين ساعة من قدومه للمؤسسةِ الحكومية.
أما سند أحمر، فهو الشخص الذي لم يتلقَ اللقاح، وليس لديه فحص PCR سلبي، وبذلك سيُمنع من دخول المؤسسة الحكومية/
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) ستدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/9/1.
وأشار دودين إلى أن إجراءات المرحلة الثالثة تتضمن إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.
كما تتضمن، وفق دودين، السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمئة، وبحد أقصى 200 شخص، والسماح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة، إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمئة.
كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن البند السابع من أمر الدفاع رقم (32) المتعلق بالعاملين في منشآت القطاع الخاص سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/9/1.
وبين أن أمر الدفاع (32) تضمن ضرورة إحضار العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم، أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية، فحص كورونا (pcr) سلبي النتيجة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
وبحسب أمر الدفاع ذاته، لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف تعليمات التطعيم الالتحاق بالعمل، على أن تحسم أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها، تحسم هذه الأيام من أجره.
كما تضمن إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام أمر الدفاع 32 إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.