مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

تعتذر رؤيا عن نشر الفيديو لكونه يخدش الحياء العام

1
Image 1 from gallery

أردنيون يتداولون فيديو جديد لشاب آخر يمارس فعلا فاضحا داخل مركبته والأمن يتحقق

نشر :  
16:51 2021-08-21|

بعد ساعات من إعلان الأمن العام، ضبط شاب قام بفعل فاضح داخل مركبته بإحدى شوارع العاصمة عمّان، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي  وإن كان على نحو ضيق، مقطع فيديو لشاب آخر يمارس فعلا فاحشا داخل مركبته في شارع عام.


ويظهر أن مقطع الفيديو الجديد، صوره شاب كان يقود مركبة شحن ويقف بجانب المركبة التي يجلس فيها الشاب الذي يظهر أنه في العشرينات من العمر، ويمارس فعله الفاضح دون أي احترام لحرمة الشارع أو الواقفين بجانبه وحتى المارة.

وتعد هذه الأفعال غير مسبوقة ولم يشهدها الشارع المحلي.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة المعنية بإيقاع أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه التجاوزات الأخلاقية حتى تكون رادعا ولضمان أن لا تتكرر مستقبلا.

من جانبه، أكد مصدر أمني لرؤيا السبت، في تعقيبه على الفيديو الجديد، أن الجهات المختصة تتحقق منه وما إن كان داخل المملكة أو في بلد آخر.

وتمكن رجال الأمن العام من القبض على شاب مارس فعل مناف للحياء داخل مركبة يقودها في طبربور بعد تداول فيديو يوثق الفعل المرتكب.

وقال مصدر أمني لـ"رؤيا"، فجر السبت، إن فور تداول مقطع الفيديو تم متابعته حتى تمكن من القاء القبض على مرتكب الحادثة والذي سيتخذ بحقه الإجراء القانوني اللازم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، تعتذر رؤيا عن نشره لكونه يخدش الحياء العام.

وتتابع مديرية الأمن العام ومن خلال وحدة الجرائم الالكترونية، الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يشكل محتواها جط جرما يعاقب عليه القانون ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبه.

وتنص المادة التاسعة من القانون على أنه " يعاقب كل من أرسل او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية بالقصد لكل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية تخص وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الـ18 من العمر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار".

كما وتنص المادة 320 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 دينارا".