مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

الشرطة العراقية - ارشيفية

1
Image 1 from gallery

الشرطة العراقية تكشف تفاصيل مقتل زوجين وأطفالهما الأربعة

نشر :  
22:50 2021-08-10|

كشفت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل رجل وامرأته وأطفالهما الأربعة في قضاء المحمودية في العاصمة بغداد.


وقالت الوزارة في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي، إنه "بعد حدوث جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة وأبنائها الأربعة وإصابة ابنتها الخامسة بإصابات بليغة ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الرشيد الجنوبي، أشرف قائد شرطة العاصمة على مجريات التحقيق على الفور، ووجه بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير شرطة الكرخ وعضوية مدير قسم شرطة المحمودية وضابط المركز للتعمق بالتحقيق".

وأشار البيان إلى أن فريق العمل تمكن من فك خيوط الجريمة والتوصل إلى الجاني الذي تبين أنه ابن الزوجة الأولى لزوج الضحية، والذي انهار بعد مواجهته بالأدلة واعترف بقيامه بهذه الجريمة النكراء".

وأوضح الموقع العراقي أنه تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وتدوين أقواله بالاعتراف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

وكان مصدر أمني قد أفاد بأن شخصا أقدم على قتل زوج والدته وزوجته الثانية وأربعة من أطفالهم، فيما أصاب بنتهم الخامسة بطلق ناري ضمن قضاء المحمودية في العاصمة بغداد بسبب خلافات عائلية.


من جهته اخرى قال قاضي محكمة تحقيق الرصافة في العراق فراس حميد عودة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "القضاء الأعلى"، إن "جرائم الشرف تعد من اشد الجرائم خطورة على المجتمعات لكونها تمس الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وبوقوعها يؤدي إلى تفكك الأسرة وانهيار بناء الدولة".

وأضاف أن "الشرف له معنى عظيم في المجتمع العراقي بشكل خاص، فهو العلو والرفعة والمكانة العالية وهو يختلف بالتعريف من مجتمع لآخر ومن دولة لأخرى لذا فان الاحكام الخاصة بجرائم القتل بدافع الشرف يمكن حصرها في الجرائم التي يرتكبها الرجل ضد المرأة بحجة اتهامها بالزنا".

وأوضح عودة أن "جريمة القتل عقوبتها الإعدام في القانون العراقي، إذا توافر احد الظروف المشددة المنصوص عليها قانونا مثلا القتل مع الإصرار أو كان المقتول من أصول القاتل او السجن المؤبد أو المؤقت في جريمة القتل العمد المجردة من الظروف المشدد".

لكن القاضي ينوه إلى أن "غالبية القوانين الوضعية قد منحت مرتكب جريمة القتل بدافع الشرف والذي هو صورة من صور جرائم القتل العمد منحته ظرفا قضائيا أو عذرا قانونيا مخففا بحجة أن الجاني أثناء تنفيذه للجريمة يكون تحت ضغط نفسي كبير يدفعه لارتكاب جريمته دون أدنى تفكير".

وأكد عودة أن "قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناول جريمة القتل أو العاهة المستديمة بدافع الشرف في المادة 409 والتي نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت  أو عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده أحكام الظرف المشدد".