مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

طالبات مدرسة بإحدى مناطق العاصمة عمان

1
طالبات مدرسة بإحدى مناطق العاصمة عمان

قرارات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ في الأردن مطلع آب

نشر :  
13:32 2021-07-30|

تدخل قرارات حكومية جديدة، حيز التنفيذ في الأردن، بداية شهر آب المقبل، أبرزها عودة العمل على معبر جابر الحدودي مع سوريا بشكل "شبه عادي" فيما سيبدأ تطبيق بنود أمر الدفاع رقم 32 بدءا من الخامس من شهر آب.


وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية مازن الفراية الأربعاء، بدء التشغيل الكامل لمركز حدود جابر، بدءا من صباح يوم الأحد الموافق للأول من آب. 

وقال الفراية إنه وبعد إجراء الترتيبات الميدانية الكاملة مع الجانب السوري، سيبدأ من صباح الأحد الموافق للأول من آب التشغيل الكامل لمركز حدود جابر.

وستشمل الإجراءات الجديدة ما يلي:                      

أولا: إلغاء نظام النقل التبادلي (back to back) للبضائع والركاب.

ثانيا: السماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السوري والعودة منه.

ثالثا: السماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني.

رابعا: السماح لمركبات السفريات الخارجية بالعمل بين البلدين بمعدل 100 مركبة يوميا.

خامسا: السماح لحافلات الترانزيت القادمة من سوريا إلى المملكة العربية السعودية بالعبور شريطة التسجيل على منصة (توكلنا) الخاصة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقي مطاعيم كورونا.


وأوضح الفراية أن الأردن على تواصل تام مع الجانب السوري بالأمور اللوجستية، مشيرا إلى وجود تنسيق  في حال طرأ أي تغيير في الإجراءات المتبعة إن كان من الجانب الصحي أو الأمني والموافقات من الجانبين. 

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه وزير الداخلية في زيارته إلى مركز حدود جابر، إلى رفع عدد القادمين على منصة دخول القادمين عبر المعبر إلى 500 شخص خلال أسبوعين، إضافة إلى السماح للمغادرين عبر المعبر من مختلف الجنسيات بالمغادرة دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.

ونوه إلى دراسة تعميم هذه الإجراءات أيضا على معبر الكرامة الذي يصل بين الأردن والعراق.

أمر الدفاع رقم 32

ومن المقرر ان يدخل تطبيق أمر الدفاع رقم 32 حيز التنفيذ ابتداء من الخميس القادم.

ويتمثل أمر الدفاع في تنظيم أعمال الافراد الذين لم يتلقوا المطعوم المضاد للفيروس في منشآت القطاع العام والخاص، إضافة إلى بعض المهن.

وتاليا نص الدفاع كما ورد في عدد الجريدة الرسمية الذي يسري تنفيذه  من 5/8/2021:

اولا 1- على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

2- لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ثانيا: يحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية.

ثالثا: 1- على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

رابعا: 1- على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

خامسا: 1- على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

سابعا: 1- على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

2- لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.

3- تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

ثامنا: لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص (pcr) بموجب أمر الدفاع هذا إجراؤه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.

تاسعا: تعدل الفقرة (3) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإلغاء عبارة (يتكون كل فريق من شخصين على الأقل يرافقهم أحد أفراد الأمن العام) الورادة في آخرها.

عاشرا: 1- تسري أحكام البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(تاسعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 5/8/2021.

2- تسري أحكام البنود من (رابعا) إلى (سادسا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 15/8/2021.

3- تسري أحكام البند (سابعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 1/9/2021.

حادي عشر: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

  • فيروس كورونا
  • الأردن في مواجهة كورونا
  • جائحة كورونا