الخصاونة يصدر أمر الدفاع رقم (32) والبلاغ رقم (41).. تفاصيل

الأردن
نشر: 2021-07-17 20:19 آخر تحديث: 2021-07-17 21:23
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021م الذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.


اقرأ أيضاً : الحكومة تعلن أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في الأردن السبت


وأوضح دودين في تصريحات صحفية أنّ رئيس الوزراء ترأس اليوم السبت اجتماعاً في رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ناقش مستجدّات الوضع الوبائي، والإجراءات الواجب اتّخاذها في ضوء المؤشّرات المقلقة إقليميّاً وعالميّاً بسبب ارتفاع نسب الإصابات.

وبيّن أنّ الاجتماع أكّد في ضوء التطوّرات على ضرورة المضيّ قُدُماً في مسارين متلازمين، أوّلهما: تكثيف العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم وزيادة الإقبال على تلقّي المطاعيم باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة للعبور إلى صيف آمن تفتح فيه جميع القطاعات، وثانيهما: استمرار الالتزام بسُبُل الوقاية وإجراءات السّلامة كارتداء الكِمامات، والتباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات، وغيرها.

ولفت دودين إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجّه وزراء السّياحة والآثار، والصّناعة والتّجارة والتّموين والدّاخليّة والصحّة والعمل والنقل بالوكالة وأمين عمّان وجميع الوزارات والمؤسّسات إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرّقابة على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وعدم التهاون مطلقاً مع حالات المخالفة التي قد تعرّض صحّة الناس وسلامتهم للخطر.

ونوّه إلى أنّ الجهات المختصة وفرق الرّقابة والتّفتيش ستكثّف خلال الأيام المقبلة حملاتها للتأكّد من التزام المنشآت العامّة والخاصّة والأفراد بإجراءات الوقاية، وتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها بحقّ المخالفين؛ خصوصاً وأنّنا نقترب من حلول عيد الأضحى المبارك الذي يشهد إقبالاً على الأسواق والعديد من العادات والتقاليد الاجتماعيّة التي يتخلّلها في كثير من الأحيان إقامة تجمّعات.


اقرأ أيضاً : “الصناعة والتجارة": تحرير 46 مخالفة لعدم الالتزام بأوامر الدفاع


وشدّد دودين على أهميّة الإقبال على تلقّي المطاعيم لمن لم يحصل عليها، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية؛ من أجل ضمان الولوج إلى صيف آمن مع بداية أيلول المقبل، نبدأ من خلاله العودة إلى الحياة الطبيعيّة وفتح جميع القطاعات والعودة إلى التعليم الوجاهي.

وعلى صعيد متّصل، أعلن دودين أن رئيس الوزراء أصدر البلاغ رقم (41) لسنة 2021 الذي ينظّم استفادة بعض الفئات من برنامج استدامة الذي تنفّذه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.


اقرأ أيضاً : الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع (32)


ولاحقا، أصدرت الحكومة تفاصيل أمر دفاع رقم (32) لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992: 

أمر الدفاع 32:

1- على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

2- لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

أمر الدفاع 32:

1- على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

أمر الدفاع 32:

1-على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

أمر الدفاع 32:

1- على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.

2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

أمر الدفاع 32:

تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.

أمر الدفاع 32:

1-على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

2- لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.

3- تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

أمر الدفاع 32:

لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص (pcr) بموجب أمر الدفاع هذا إجراءه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.

تاسعا: تعدل الفقرة (3) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإلغاء عبارة (يتكون كل فريق من شخصين على الأقل يرافقهم أحد أفراد الأمن العام) الورادة في آخرها.

أمر الدفاع 32:

1- تسري أحكام البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(تاسعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 5/8/2021.

2- تسري أحكام البنود من (رابعا) إلى (سادسا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 15/8/2021.

3- تسري أحكام البند (سابعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 1/9/2021.

حادي عشر: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.


اقرأ أيضاً : تفاصيل البلاغ رقم 41 لسنة 2021


تفاصيل البلاغ رقم (41) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020:

أولاً: يعدل البند (أ) من الفقرة (4) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 المعدل بموجب البلاغ رقم (22) لسنة 2021 بإلغاء عبارة (شهر حزيران لسنة 2021) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (شهر كانون الأول لسنة 2021).

ثانياً: للمنشأة المستفيدة من البند (سابعاً) من البلاغ رقم (16) لسنة 2020 المضاف بمقتضى البلاغ رقم (37) لسنة 2021 الاستفادة من التمويل المنصوص عليه في البند (أولاً) من البلاغ رقم (17) لسنة 2020 وبحد أقصى (1000) دينار لتغطية الفرق بين الأجر الواجب دفعه من المنشأة للعامل بموجب البلاغات الصادرة بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 وبين مقدار الدعم المقدم من برنامج استدامة.

ثالثاً: للحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطّل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/2023.

رابعاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذ الغاية.

أخبار ذات صلة

newsletter