Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
محكمة أمن الدولة تعقد ثاني جلساتها بقضية "الفتنة" الثلاثاء | رؤيا الإخباري

محكمة أمن الدولة تعقد ثاني جلساتها بقضية "الفتنة" الثلاثاء

الأردن
نشر: 2021-06-22 08:31 آخر تحديث: 2021-06-22 14:19
لحظة وصول المتهمين بقضية الفتنة إلى محكمة أمن الدولة - ارشيفية
لحظة وصول المتهمين بقضية الفتنة إلى محكمة أمن الدولة - ارشيفية

تعقد محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمين الاثنين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة"، التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

قررت محكمة أمن الدولة عقد جلسات محاكمة المتهمين الاثنين، في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.


اقرأ أيضاً : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة


واستند قرار المحكمة إلى المادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى التي عقدتها الاثنين، واستمرت نحو أربع ساعات، إلى خمسة شهود نيابة عامة، اثنين منهم حضوريا والثلاثة الآخرين تليت شهاداتهم في أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت في الاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان بأنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.


اقرأ أيضاً : انتهاء أولى جلسات محاكمة عوض الله والشريف حسن أمام "أمن الدولة"


وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

أخبار ذات صلة

newsletter