مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ضربية الدخل والمبيعات

1
Image 1 from gallery

مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات - تفاصيل

نشر :  
11:03 2021-06-19|

أنجزت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون الذي رفعته وزارة المالية لرئاسة الوزراء، من خلال اسبابه الموجبة الى الانسجام مع الممارسات العالمية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.

كما يهدف مشروع القانون الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه، الى المساهمة بالحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات.

وتالياً نص القانون:المادة 1- يسمى هذا القانون: (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ويقرأ مع قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانوناً واحداً، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية إليها:التوريد: نقل ملكية البضائع أو حق استخدام البضائع كمالك، جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للبضائع، تعتبر توريداً للخدمات.

توريد السلعة: بيع البضائع من طرف إلى آخر، أو نقل حقوق الملكية.

توريد الخدمة: التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع يعتبر توريد الخدمات.

استيراد السلع : تستورد السلع إلى المملكة، وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة 4 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

استيراد الخدمات: تستورد الخدمات إلى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المنطقة الضريبية للمملكة: الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة الأردنية الهاشمية، باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الحرة والأسواق الحرة.

المناطق الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما فيها تخزين السلع، ويعتبر خارج النطاق الجمركي، وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المنطقة الضريبية للمملكة.

المدن الحرة: أي جزء من المملكة يستوفي شروط المنطقة الحرة الخاصة ويقرر مجلس الوزراء اعتبارها مـدينـة حـرة خاصـة، تعتبـر المـدن الحـرة خـارج نطـاق الاختصاص الجمركي وتعامل مع السلع والأنشطة الاقتصادية داخل المدن الحرة كما لو كانت خارج نطاق المنطقة الضريبية للمملكة.

الأسواق الحرة: أي جزء من معابر المملكة البرية والبحرية والجوية وأي جزء آخر تتوفر فيه شروط المنطقة الحرة، ويقرر مجلس الوزراء اعتبارها سوقا حرة، تعتبر المدن الحرة خارج نطاق الاختصاص الجمركي وتعامل مع السلع والأنشطة الاقتصادية داخل المدن الحرة كما لو كانت خارج نطاق المنطقة الضريبية للمملكة.

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة 3- يلغى نص المادة 4 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: (أ) يعد بيعاً لغايات هذا القانون، انتقال ملكية سلعية أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعاً بحكم القانون، استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.

(ب) يخضع للضريبة العامة ما يلي:1) بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً داخل المنطقة الضريبية للمملكة، إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام هذا القانون.

2) استيراد أي سلعة أو خدمة لداخل المنطقة الضريبية للمملكة.

(ج) دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادةـ تخضع السلع المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين:1) استيراد أي من تلك السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة.

2) وضع السلعة المنتجة محلياً للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

(د) توريد السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:1- يعتبر توريد السلع قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة في أي من الحالات التالية:أ- عندما يشتمل التوريد على النقل ويبدأ النقـل مـن داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- عندما تكون السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة وقت توريدها.

2- دون الاخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه الفقرة، يعتبر توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية بالمملكة في أحد الحالات الآتية:أ- عندما يبدأ نقل السلع من خارج المنطقة الضريبية للمملكة ويتولى المستورد توريد السلع أو يقوم أي شخص بتوريد السلع وتصبح السلع في حيازته لاحقاً في داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- السلع التي يتولى المـورد تركيبها داخل المنطقة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه.

(هـ) توريد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:

يعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة، إذا كان المورد قد أسس مكان عمله في المنطقة الضريبية للمملكة، أو كان لديه منشـأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم التوريد منها، في حالة عدم وجود مثل هذا المكان للعمل أو المؤسسة الثابتة، ويعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.

(و) استيراد السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:يعتبر استيراد البضائع لداخل المنطقة الضريبية عندما يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية للمملكة من أي مكان خارج المنطقة الضريبية للمملكة.

(ز) استيراد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة :1- يعتبر استيراد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة في أي من الحالات التالية :أ- اذا لم يتم تقديم الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا خاضعا للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة، أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة، يتم توفير الخدمات لها، أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.

ب – إذا لم يتم توريد الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة، وكـان متلقي الخدمة شخصا غير خاضع للضريبة أسس مكـان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة، له عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة، وتكون الخدمة من النوع الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.

2- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة يعتبر استيراد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة عندما لا يتم توريد الخدمات داخل المملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة في أي من الحالات وعند وقوع أي من الحالات التالية:أ- أن تكون الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- أن تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لأنشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلهـا من الفاعليات التي تقام في المنطقة الضريبية المملكة.

ج- أن تكون الخدمة من مطاعم أو خدمات تمويلية يتم القيام بها فعليا في المنطقة الضريبية للمملكة.

3- تعتبر الخدمات التالية خدمات موردة إلى المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للبند (ب) من الفقرة (1):أ- خدمات الاتصالات.

ب- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

ج- الخدمات الموردة الكترونياً.

4- للوزير بناء على تنسيب المدير العام أن يحدد أي من خدمات أخرى على انها تمت داخل المنطقة الضريبية للمملكة أو إعطاء تعليمات لتحديد موقع العميل لغرض البند (3) بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

ح- يعد توريداً للسلع لغايات تطبيق أحكام هذا القانون اي من الحالات التالية:نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها.

إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع إذا نص العقد على نقل ملكية السلع أو قصد لنقل ملكية السلع او نقل ملكية السلع في المستقبل.

لأغراض البند(1) من هذه المادة، فإن نقل حق التصرف بأي أصول لا يعتبر بأنه توريد سلع إلا إذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك.

طـ- يعد توريدا للخدمات كل توريد لا يعتبر توريدا للسلع بما في ذلك أي من الآتي :منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه.

توفير تسبيل أو ميزة.

عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح في حصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.

نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.

5) نقل أو ترخيص الحقوق غير المادية، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.

المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (6): بإلغاء كلمة (بيع) والاستعاضة عنها بكلمة (توريد).

المادة 5- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:أولاً: إلغاء البند (1) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بتوريد السلعة.

ثانيا: إضافة بند إلى الفقرة (ب) تحت رقم (1)رقم (1): توريد الخدمةثالثاً: يعاد ترقيم البندين (2,1) من الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث يصبح رقمهما (2،3).

رابعاً: يلغى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (9) ويلغي ترقيم البند (1) بحيث يصبح مضمون البند(1) فقرة هـ .

المادة 6- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي: أولا: يتم إلغاء مطلع المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي:يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بنفس السنة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية.

ثانياً: بإلغاء عبارة (ستة اشهر) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين).

(هـ) توريد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:

يعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة، إذا كان المورد قد أسس مكان عمله في المنطقة الضريبية للمملكة، أو كان لديه منشـأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم التوريد منها، في حالة عدم وجود مثل هذا المكان للعمل أو المؤسسة الثابتة، ويعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.

(و) استيراد السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:يعتبر استيراد البضائع لداخل المنطقة الضريبية عندما يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية للمملكة من أي مكان خارج المنطقة الضريبية للمملكة.

(ز) استيراد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة :1- يعتبر استيراد الخدمات لداخل المنطقة الضريبية للمملكة في أي من الحالات التالية :أ- اذا لم يتم تقديم الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا خاضعا للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة، أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة، يتم توفير الخدمات لها، أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.

ب – إذا لم يتم توريد الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة، وكـان متلقي الخدمة شخصا غير خاضع للضريبة أسس مكـان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة، له عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة، وتكون الخدمة من النوع الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.

2- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة يعتبر استيراد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة عندما لا يتم توريد الخدمات داخل المملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة في أي من الحالات وعند وقوع أي من الحالات التالية:أ- أن تكون الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- أن تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لأنشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلهـا من الفاعليات التي تقام في المنطقة الضريبية المملكة.

ج- أن تكون الخدمة من مطاعم أو خدمات تمويلية يتم القيام بها فعليا في المنطقة الضريبية للمملكة.

3- تعتبر الخدمات التالية خدمات موردة إلى المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للبند (ب) من الفقرة (1):أ- خدمات الاتصالات.

ب- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

ج- الخدمات الموردة الكترونياً.

4- للوزير بناء على تنسيب المدير العام أن يحدد أي من خدمات أخرى على انها تمت داخل المنطقة الضريبية للمملكة أو إعطاء تعليمات لتحديد موقع العميل لغرض البند (3) بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

ح- يعد توريداً للسلع لغايات تطبيق أحكام هذا القانون اي من الحالات التالية:نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها.

إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع إذا نص العقد على نقل ملكية السلع أو قصد لنقل ملكية السلع او نقل ملكية السلع في المستقبل.

لأغراض البند(1) من هذه المادة، فإن نقل حق التصرف بأي أصول لا يعتبر بأنه توريد سلع إلا إذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك.

طـ- يعد توريدا للخدمات كل توريد لا يعتبر توريدا للسلع بما في ذلك أي من الآتي :منح حق أو التنازل عنه أو إيقافه أو تركه.

توفير تسبيل أو ميزة.

عدم المشاركة في أي نشاط أو عدم السماح في حصوله أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.

نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.

5) نقل أو ترخيص الحقوق غير المادية، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.

المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (6): بإلغاء كلمة (بيع) والاستعاضة عنها بكلمة (توريد).

المادة 5- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:أولاً: إلغاء البند (1) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بتوريد السلعة.

ثانيا: إضافة بند إلى الفقرة (ب) تحت رقم (1)رقم (1): توريد الخدمةثالثاً: يعاد ترقيم البندين (2,1) من الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث يصبح رقمهما (2،3).

رابعاً: يلغى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (9) ويلغي ترقيم البند (1) بحيث يصبح مضمون البند(1) فقرة هـ .

المادة 6- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي: أولا: يتم إلغاء مطلع المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي:يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بنفس السنة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية.

ثانياً: بإلغاء عبارة (ستة اشهر) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين).