بني ارشيد ينفي التهمة الموجهة اليه والمحكمة تؤجل الجلسة الى الأحد
رؤيا – ليندا المعايعة - نفى نائب جماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد تهمة القيام باعمال من شانها تعكير علاقات المملكة بدولة اجنبية 3\ب من قانون منع الارهاب.
وقال بني ارشيد "لم ارتكب اي تهمة او مخالفة او جرم او جنحة تستوجب المساءلة".
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها محكمة امن الدولة الاثنين وسط حضور هيئة الدفاع عن بني ارشيد.
وتلت المحكمة مذكرة الرد على الدفوع المثارة من قبل وكلاء الدفاع في القضية والمتضمنة عدم دستورية محكمة امن الدولة ,عدم اختصاص محكمة امن الدولة النظر بالقضية ,تشكيل محكمة امن الدولة يخالف مبدا فصل السلطات وتجاوزللدستور وقانون تشكيل المحاكم النظامية ,ان محكمة امن الدولة محكمة استثنائية عن الاصل,عدم دستورية ومشروعية قانون منع الارهاب الساري المفعول.
اضافة الى الدفع بان المادة 128 من الدستور الاردني توجب تعديل القوانين والانظمة خلال 3 سنوات وان هذه المدة انتهت دون تعديل، والدفع بان ما ارتكبه المتهم بني ارشيد يعتبرمن قبيل حرية الراي والتعبير وان استمرار توقيفه غير شرعي من جهة غير مختصة ويتعارض مع احكام المادة 8 من الدستور,والدفع بان التهمة المسندة تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة على ضوء قرار محكمة التمييز والدفع ببطلان كافة الاجراءات التي تمت بهذه القضية.
المحكمة من جانبها قررت رد تلك الدفوع المذكورة والسير باجراءات الدعوى.
وابرز ما جاء في تفاصيل قرار المحكمة بالرد على تلك الدفوع :
ان تشكيل محكمة امن الدولة موافق لاحكام المادة 99 من الدستور وان قانونها من قوانين المملكة الاردنية ,والمحكمة مشكلة بموجب الدستور وتستمد مشروعيتها ووجودها من قانونها وان هذا التشكيل بالصورة الواردة في القانون لا يعد مخالفة للدستور بل هو تكريس لما ورد بالدستور, ولا يمكن القول بان اي محكمة لا يتم تشكيلها عن طريق المجلس القضائي هي محكمة غير دستورية والا لكانت جميع المحاكم المشكلة خارج نطاق المجلس القضائي وعلى راسها المحكمة الدستورية محاكم غير دستورية .
وان المادة 101\2 من الدستور الاردني نصت على انه لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانه والتجسس والارهاب والمخدرات والتزييف وبالتالي هذه الاختصاصات وردت على سبيل الحصر لمحكمة امن الدولة والتي جاءت لتنسجم مع ما ورد في المادة 3\3 من قانونها والذي منح محكمة امن الدولة النظر بالجرائم الواردة فيها بهيئتها العسكرية كون الجرم المسند للمتهم وعلى فرض ثبوته يعتبر من الجرائم المنصوص عليها بقانون منع الارهاب وبالتالي يدخل ضمن اختصاص امن الدولة .
ان ما استند اليه وكلاء الدفاع حول قرار محكمة التمييز رقم 1919ط2014 تجد معه محكمتنا بان القرار جاء ليتعلق بنص المادة 118 من قانون العقوبات وهو ما لايخرج اصلا عن اختصاص محكمة امن الدولة ابتداءا في حين ان الجرم المسند للمتهم وعلى فرض ثبوته جاء وفقا لنص المادة 3\ب من قانون منع الارهاب واللذي يدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة الامر الذي يجعل الجرم المسند له مغايرا لما جاء بقرار محكمة التمييز مما يستدعي الالتفات عنه عما ورد بهذا الدفع شكلا ومضمونا.
وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي صالح العرموطي ان هيئة الدفاع ستقدم مذكرة خطية للطعن بعدم دستورية محكمة امن الدولة وقانون منع الارهاب الى المحكمة الدستورية في وقت قريب".
وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الى يوم الاحد المقبل.