مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

محكمة أمن الدولة - ارشيفية

Image 1 from gallery

رؤيا تنشر تفاصيل من لائحة الاتهام في "قضية الفتنة" - وثائق

نشر :  
14:06 2021-06-13|

حصلت رؤيا على تفاصيل من لائحة الاتهام، المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والصادرة من محكمة أمن الدولة.

وبحسب اللائحة التي حصلت عليها رؤيا، فإن "الأمير حمزة استغل حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة مستشفى السلط".

وجاء فيها "أنه وبعد حادثة مستشفى السلط استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: (لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة)، وفق اللائحة التي لم توضح المقصود بهذا الرمز.


وتضمنت اللائحة أنه "في منتصف آذار كتب الشريف رسالة للأمير أن العشرة أيام القادمة ستكون حاسمة بالإشارة إلى اعتصام 24 آذار"، وأنه "في 17 آذار أبلغ الشريف حسن الأمير حمزة برسالة صوتية (يجب عليك ركوب الموجة)".

كما احتوت اللائحة أنه "في 21 آذار أرسل الأمير حمزة إلى الشريف حسن (عندما يحين الوقت، ستكون ضربة قوية.. دون أي مراوغة حول الموضوع)".

وحملت اللائحة أنه "في 3 نيسان أرسل الأمير حمزة إلى عوض الله تسجيلا صوتيا مع رئيس هيئة الأركان، ثم تلاه برسالة صوتية مفادها (يعني للعلم وإذا صار فينا إشي، بس انسحبوا الحرس بالكامل وكذا، عشان تكونوا بالصورة)".

وأضافت اللائحة أنه "استفسر الأمير حمزة من عوض الله (سيدي قرابتي بخير؟) قاصدا الشريف حسن".

وفي خبر نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد، صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.