الصورة تعبيرية
صدور تعليمات التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع بقضايا العنف الأسري
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري، وذلك بموجب أحكام المادة "1" من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم (100) لسنة 2019، ويعمل بها بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
ونصت التعليمات، على أن الوزارة تقوم باعتماد الجهات التي تتوافر فيها الشروط التالية: ان يمضى على تسجيلها 5 سنوات، وسلامة الوضع المالي والاداري لآخر سنتين، وأن تكون قد صوبت أي مخالفات أو ملاحظات في حال حصولها على انذار أو اجراءات عقابية في آخر سنتين، وأن يكون لديها مقر مناسب ومؤهل لتنفيذ البرامج والنشاطات، وأن لا تدار من قبل هيئة مؤقتة، وأن تقدم برنامج لغايات تنفيذ التدابير.
ونصت التعليمات كذلك، على أن الجهات التي يتم اعتمادها يجب أن تلتزم، بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية يوضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق فيما بينهما، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ البرنامج الذي يتم الموافقة عليه، والالتزام بالنماذج المرفقة بهذه التعليمات.
وبينت التعليمات، أن أسس تنفيذ التدابير ترتكز على احترام حقوق الانسان وسبل اصلاحه، ومراعاة مكان سكن منفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ، ومراعاة المكانة الاجتماعية والجنس والعمر والوضع الصحي والتحصيل العلمي لمنفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ، ومراعاة السرية والخصوصية اثناء تنفيذ التدابير.
وأوضحت التعليمات، أن مهام المديرية تنحصر بمتابعة مدى التزام الجهات المعتمدة بالمعايير الواردة في هذه التعليمات، والتنسيق المسبق لاختيار مكان تنفيذ التدبير والمتابعة للحصول على تقرير تنفيذ التدابير لغايات تقييم الجهات، ومتابعة توقيع الاتفاقيات مع الجهات وتجديدها.
وبينت التعليمات، أن وزير التنمية الاجتماعية يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات بناء على تنسيب مدير المديرية بما في ذلك أي معايير اضافية لاعتماد الجهات التي تنفذ فيها التدابير، والاجراءات المتعلقة بالاعتماد.