Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الضمان الاجتماعي: المنشآت المتضررة وغير المصرح لها بالعمل ستبقى مستفيدة من برنامج استدامة | رؤيا الإخباري

الضمان الاجتماعي: المنشآت المتضررة وغير المصرح لها بالعمل ستبقى مستفيدة من برنامج استدامة

اقتصاد
نشر: 2021-06-01 20:34 آخر تحديث: 2023-06-18 13:29
مبنى الضمان الاجتماعي - ارشيفية
مبنى الضمان الاجتماعي - ارشيفية

أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن المنشآت الاكثر تضررا وغير المصرّح لها بالعمل إثر جائحة كورونا، ستبقى مستفيدة من برنامج استدامة حتى نهاية العام الجاري، باعتبارها من المنشآت أكثر تضررا، وغير مصرح لها بالعمل وفقا لبلاغ وزارة العمل.


اقرأ أيضاً : الخصاونة يصدر أمر الدفاع رقم 30 - تفاصيل


وأضاف خلال استشضافته في نشرة أخبار رؤيا، أن التعديل الأخير على المنشآت في القطاع السياحي، ولن يشمل كافة المنشآت، لافتا إلى أنه سيتم إصدار تعليمات من قبل المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة.

وبين أن شهر حزيران الجاري، ستدفع المؤسسة للعاملين في تلك المنشآت المتضررة نسبة 75 %، في حين يدفع صاحب المنشآة نسبة 25%، كما هو معمول به منذ اطلاق الضمان الاجتماعي البرنامج بالشراكة مع الحكومة.

وحول المشتركين اختياريا، أشار المجالي إلى دراسة اجرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذ بينت أن ما يزيد عن 10 آلاف مشترك معظمهم يعملون في الخارج أو لحسابهم الخاص، تخلّفوا عن سداد اشتراكاتهم الشهرية بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن المؤسسة ومراعاة لظروفهم قامت بإعفائهم من أي فوائد تأخير عن الفترة الممتدة من 1 آذار لعام 2020، وحتى 1 أيار 2021.


اقرأ أيضاً : "السياحة" تنشر دليل عمل المنشات الفندقية بخطة الفتح التدريجي في الأردن


وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2021 أصبح 3349 ديناراً، في حين كان العام الماضي 3338 ديناراً، وذلك بعد ربطه بمعدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020 الذي بلغ 0.34 بالمئة.

أضافت المؤسسة، في بيان صحفي الثلاثاء، أن الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2021 أصبح 559 ديناراً للشهر الواحد، في حين كان العام الماضي 557 ديناراً، مع مراعاة الأحكام الواردة في أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها بهذا الخصوص، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم سنوياً، حيث تؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة.

وأوضحت المؤسسة أنه يستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه 5 آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره 5 آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر، ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه. وبينت أن هذا الربط من شأنه أن يحافظ على التوازن في إعطاء الحقوق والاستفادة من المزايا التأمينية والتقاعدية للضمان، مضيفة أن متوسط أجور العاملين المؤمّن عليهم بالضمان (المشتركون) بلغ حالياً 565 ديناراً، وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة التي تبين نسبة النمو في معدّل الأجور الخاضعة لأحكام القانون للسنة السابقة 2020 حيث بلغت 5.81 بالمئة.

 

 

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter