Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الأشغال المؤقتة والغرامة لمن باع شخصا أو اشتراه | رؤيا الإخباري

الأشغال المؤقتة والغرامة لمن باع شخصا أو اشتراه

الأردن
نشر: 2021-03-03 11:59 آخر تحديث: 2021-03-03 11:59
ارشيفية
ارشيفية

وافق مجلس النواب على مادة قانونية في مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر، تغلظ العقوبة على جرائم الاتجار بالبشر.

وصورت المجلس على قرار لجنته القانونية بتعديل المادة الثامنة من المشروع المعدل التي تنص على أنه "يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 الاف دينار كل من باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه أو وعد بذلك".


اقرأ أيضاً : الخرابشة: "معدل الاتجار بالبشر" يمنع استغلال الأطفال في التسول


كما تنص المادة على معاقبة كل شخص يستقطب أشخاص أو ينقلهم أو يستقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او حالة الضعف او بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص.

أخبار ذات صلة

newsletter