مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

1
ارشيفية

الأمن: إطلاق صافرات الإنذار إيذانا باقتراب ودخول حظر التجول الشامل - فيديو

نشر :  
18:38 2021-02-25|

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه سيتم اطلاق صافرات الانذار إيذانا باقتراب وبدخول حظر التجول الشامل مساء الخميس. 

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، قد أعلن إصدار أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2021، والبلاغ رقم (26) لسنة 2021 للتعامل مع التطورات التي شهدتها المملكة لوباء كورونا.

وتضمن أمر الدفاع رقم (24) حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع، على أن يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، بحيث يفوض وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقتها، شريطة التزام المصلين بالبروتوكول الصحي المعتمد.

وأشار العايد إلى أن البلاغ تضمن أيضا حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا، على أن تغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

أما أمر الدفاع رقم (26) لسنة 2021 فيؤكد أهمية التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع الكمامة في جميع الأماكن العامة والخاصة، والتقيد بإجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة.

يتضمن أيضا تغليظ العقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات المنصوص عليها، بحيث يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، ويعاقب كل من لا يلتزم بوضع الكمامة بغرامة لا تقل عن (60) دينارا ولا تزيد على (100) دينار.

وتعاقب المنشأة المخالفة، أو التي يخالف العاملون فيها بغرامة لا تقل عـن (500) دينــار ولا تزيــد علـــى (1000) دينار إذا كانــت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها (1000) دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعــة أيام في حال تكرار المخالفة.

ولفت العايد إلى أن أمر الدفاع رقم (26) شمل أيضا تغليظ العقوبات على المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة، بحيث يعاقب مالكها أو مديرها بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار؛ ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين، بالإضافة إلى إغلاق المطعم أو المقهى أو المنشأة لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

كما تعاقب المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة بغرامة مقدارها (3000) دينار، وتغلق بقرار من وزير التربية والتعليم بالنسبة إلى المدارس، أو من مجلس التعليم العالي بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي، وللمدة التي يحددها القرار.

  • الامن العام
  • الأردن في مواجهة كورونا
  • الحظر الشامل