الصورة أرشيفية
"التأمين الأردني" سيتعامل مع ٤٧٠ حادث سير قابلة للزيادة خلال المنخفض
دخل 470 حادث سير على نظام التأمين الالكتروني، منذ مساء يوم الأربعاء الماضي وحتى منتصف ظهر اليوم الجمعة، والتي سيتم التعامل معها كأي حادث يومي اعتيادي، حيث يلجأ المؤمن لشركة التأمين أولا، فإن حدث الخلاف يتم اللجوء للقضاء .
وقال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إنه يترتب على حوادث السير سواء في الظروف الجوية العادية أو المنخفضات الجوية جانبين من المسؤولية؛ جزائية ومدنية.
ولفت إلى أن لحوادث السير في ظل المنخفضات الجوية خصوصية قانونية، بحيث تكون للمسؤولية المدنية صورا متعددة، وهي وقوع حوادث السير بسبب الانزلاقات، وهنا وفي حال التأمين لمصلحة الغير أو ضد الغير، تقوم المسؤولية المدنية على عاتق شركات التأمين، وتكون الشركات مسؤولة بتعويض المتضرر عن الأضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأمينا الزاميا بموجب المادة 3 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010.
وأشار إلى أن الانزلاقات التي تتعرض لها المركبات، والتي يترتب عليها الاصطدام بمركبة أخرى لا تعفي شركات التأمين من النهوض بمسؤولياتها القانونية في التعويض وفق نظام التأمين الإلزامي، لخروجها عن مفهوم الكوارث الطبيعية التي تعد قوة قاهرة، كما لا يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له ببدل التعويض.
وبين أنه وفي حالة غرق المركبات وتضررها بسبب المنخفضات الجوية، فيتوجب التفرقة بين المركبات ذات التأمين الإلزامي لمصلحة الغير، أو ضد الغير، والتأمين الشامل، ففي التأمين الإلزامي تلقي المسؤولية على عاتق الدولة سواء البلديات أو وزارة الأشغال، تبعا لموقع الحادثة شريطة ثبوت التقصير أو الخطأ.
واشار الى أنه في حال التأمين الشامل فيحتكم الأمر إلى بوليصة التأمين وفق العقد المبرم بين مالك المركبة وشركة التأمين، وفي حال عدم وجود شرط خاص يلزم شركات التأمين بالتعويض عن الغرق أو تضرر المركبات، فيجوز مطالبة الدولة عن التعويض شريطة ثبوت التقصير أو الخطأ.
وأكد أن هناك مسؤولية جزائية ترتبط بحوادث انزلاق المركبات وتسببها بالأضرار الجسدية على وجه الخصوص وهناك مسألة قانونية جوهرية، تترتب بإمكانية ملاحقة سائق المركبة بصورة لا تتناسب والحالة الجوية عن جريمة مقصودة، استنادا إلى مبدأ القصد الاحتمالي المتجسد بالمادة 64 من قانون العقوبات الأردني، بحيث إن مرتكب الفعل توقع مسبقا النتيجة الجرمية وقبل بها، ما يعني عمليا إمكانية ملاحقة من تنزلق مركبته وتتسبب بوفاة إنسان عن جريمة قتل مقصود، أو إيذاء مقصود في حال تسبب انزلاق المركبة وتسببها بأضرار جسدية لشخص آخر، أو حتى اتلاف مال الغير إذا تسبب انزلاق المركبة بأضرار مادية تعود ملكيتها لشخص آخر.
ولفت إلى أن قيادة المركبة في الظروف الجوية السائدة في المملكة تحمل في طياتها مخاطر استثنائية، قد ترتب بحد ذاتها مسؤولية جزائية عن جرائم مقصودة.
رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين الأردني ماهر الحسين قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتحاد ليس لديه أي توجه بهذا الإطار، والأمر متروك لشركات التأمين والمؤمنين بالوصول إلى اتفاقات في مثل هذه الحوادث كأي حادث يحدث يوميا، وعند عدم الاتفاق بين الطرفين يتم اللجوء للقضاء.
وبين أن الحوادث اليومية التي تقع يكون فيها التفاهم بداية مع شركات التأمين، وإن لم يحدث اتفاق بين الطرفين على قيمة التعويض أو التأمين، فإن اللجوء إلى القضاء هو الفيصل في هذا الاختلاف.
وأضاف أن ما حدث في المنخفض الأخير وانزلاق عدد من السيارات في الثلج يترك الأمر فيه لشركات التأمين، وإن حدث أي اختلاف بين المستفيد من التأمين والشركة المختصة بذلك يتم اللجوء إلى القضاء.
وبين أن عدد الحوادث التي سجلت يوم الأربعاء، من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثانية عشرة، وهو اليوم الأول لدخول المنخفض الجوي 120 حادثا، ويوم الخميس 330 حادثا، واليوم لغاية منتصف الظهر 20 حادثا، بما مجموعه 470 حادثا في عموم المملكة وهو ليس بالرقم الكبير، مضيفا أن هذا الرقم هو فقط للحوادث المسجلة وأخذت "كروكة" الكترونية بها وتم إدخالها إلى النظام الخاص بشركات التأمين.
وأوضح أن الكوارث الطبيعية لا تعني الحوادث، والتأمين هنا يغطي ثلاثة انواع وهي الصدم والحريق والسرقة، وعند الحديث عن كوارث طبيعية نقول عن سيارة مثلا تقف تحت مظلة كراج وسقطت هذه المظلة على السيارة، بهذه الحالة فإن الحادث بهذه الطريقة غير مغطى تأمينيا بنظام التأمين الشامل، لأنه لا يقع ضمن فئة حادث ولا سرقة ولا حريق، هو نتيجة سقوط شيء على السيارة بسبب العواصف أو الثلج، وهو بند إضافي يمكن للمؤمن إضافته كقسط على التأمين.
وأكد أن الوثائق النمطية أو النموذجية تغطي فقط الصدم والسرقة والحريق في التأمين الشامل، مشيرا إلى أنه وحتى في المنخفض الجوي الذي حدث عام 2013 وأطلق عليه اسم "أليكسا" وكان هناك أضرار تم تركها لشركات التأمين، والتعامل مع كل قضية وحدها، وبالنهاية فإن الفيصل في هذه الحوادث شركة التأمين، وإن لم يرض بقيمة التعويض فللمؤمن حق اللجوء للقضاء.
