مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

1
Image 1 from gallery

مسودة القانون المعدل لـ (العقوبات العسكري)

نشر :  
00:00 2014-12-09|

رؤيا - الرأي - أضافت مسودة القانون المعدّل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2014 الذي يقرأ مع القانون الأصلي رقم 58 لسنة 2006 3 انواعا من الجرائم التي سيحاسب عليها.
وبين المسودة التي نشرها ديوان التشريع والرأي أن الجرائم الجديدة التي تم تضمينها للقانون المعدل والتي سيتم المعاقبة عليها الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.
وتاليا تفاصيل نص مسودة القانون المعدل:

المادة (2): يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد (42، 43، 44) اليه بالنص التالي:-
المادة (42):الابادة الجماعية
أ. تعتبر الافعال التالية المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا أو جزئياً جرائم إبادة جماعية وهي:
1. قتل افراد الجماعة.
2. الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة.
3. اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا
4. فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة
5. نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى.
ب. يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1، 4، 5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم الواردة في البنود الاخرى من الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.
المادة (43): الجرائم ضد الإنسانية:
أ. تعتبر الأفعال التالية جرائم ضد الإنسانية متى ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين ، وعن علم بالهجوم:
1. القتل العمد.
2. الابادة.
3. الاسترقاق.
4. ابعاد السكان او النقل القسري للسكان.
5. السجن او الحرمان الشديد على أي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي.
6. التعذيب.
7. الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي، او الاكراه على البغاء، او الحمل القسري ، او التعقيم القسري، او أي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
8. اضطهاد اية جماعة محددة او مجموع محدد من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة (ب) او لاسباب اخرى من المسلم عالميا بان القانون الدولي لا يجيزها ، وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه في هذه الفقرة.
9. الاخفاء القسري للاشخاص.
10. جريمة الفصل العنصري.
11. الافعال اللا إنسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية.
ب. لغرض الفقرة (أ) من هذه المادة تعني العبارات الواردة فيها (الإبادة، الاسترقاق، ابعاد السكان او النقل القسري للسكان، التعذيب، الحمل القسري، الإضطهاد، الفصل العنصري، الاختفاء القسري للإفراد) ذات المعاني المخصصة لها في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ج. يعاقب مرتكبو الجرائم الواردة بالبنود (ا، 2، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام.
د. يعاقب مرتكبو الجرائم الواردة في سائر البنود الاخرى من الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.
المادة (44):
تعتبر الجرائم التالية جرائم عدوان:
أ. تعتبر الافعال التالية جرائم عدوان:
1. استعمال القوة لغزو او إحتلال اقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتاً أو ضم أي جزء منه.
2. حصار موانيء أو سواحل دولة أخرى.
3. استعمال الدولة لقواتها الموجودة على اقليم دولة أخرى بموجب إتفاق بما يخالف هذا الاتفاق أو البقاء على اقليم تلك الدولة الى ما بعد نهاية الاتفاق.
4. استعمال اقليم دولة اخرى لإيقاع عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
ب. يعاقب مرتكبوا الجرائم الواردة بالفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبدة
واضافت المادة 3 و4 من القانون المعدل عبارة (وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان) بعد كلمة (الحرب) الواردة في المادتين 42 و43 من القانون الأصلي. وعدلت المادة (5) من القانون المعدل المادة (44) من القانون الاصلي بعد إعادة ترقيمها لتصبح كما يلي:
المادة (47): على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد (41، 42، 43، 44) من هذا القانون على المدنيين المقاتلين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان.