ارشيفية
الضمان الاجتماعي: أمر الدفاع ٢٤ لا علاقة له بتحديد أجور العاملين في المنشآت
قال الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، إن أمر الدفاع 24 لم يتعلق بتحديد أجور العاملين في المنشآت، بل تعلق ببرنامج استدامة بين الحكومة والمؤسسة.
وأضاف خلال استضافته في النشرة الاقتصادية لرؤيا، أن قضية الحقوق المالية التي ستدفع للعاملين بنسبة 50-75 من أجورهم، لكن الأمر لا يتعلق بما هو المقدار الذي سيحصل عليه العامل، بل استخدم لغايات تحديد المنافع التي سيحصل عليها العامل والمنشآت من خلال البرنامج.
اقرأ أيضاً : الضمان الاجتماعي: رفع سقف سلفة برنامج "تمكين" إلى 500 دينار
وفي حال اقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين هل تعوض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العامل، اجاب المجالي أن المؤسسة ليست الجهة التي تعوض العامل ، وأوضح أن برنامج استدامة جاء بالتشاركية مع الحكومة كي تستفيد منه المنشآت الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل، نتيجة جائحة كورونا.
وأردف أنه سيصرف للعاملين من خلال البرنامج نسبة 75% من أجورالعاملين ، منقسمة بمساهمة الضمان الاجتماعي وصاحب العمل ، وهذا لا علاقة له بمقدار الأجر الذي يُلزم صاحب العمل دفعه للعامل، مشيراً ان ذلك تحكمه البلاغات الصادرة عن أوامر الدفاع وتحديداً أمر الدفاع رقم 6 .
وعدد المجالي بعض القطاعات الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل، وقال إن مهمة تحديد تلك القطاعات هي من مسؤولية مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وحول آلية التظلم حال وجود خصومات في رواتب العاملين، بين أن أجور العاملين محكومة وفق بلاغات أوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة، وأن أصحاب العمل ملزمون بدفع الأجور المحددة بتلك البلاغات ، وأنه في حال وجود انخفاض في راتب العامل، تقديم الشكوى يتم من خلال وزارة العمل.