أرشيفية
الحكومة تنشر مسودة قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2020.
وبحسب مسودة القانون يُصدر رئيس الوزراء في شهر أيار من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لإعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها للعام القادم مرفقا به سقوف أولية للفصول، كما يصدر رئيس الوزراء في شهر أيلول من كل سنة بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة مالية معينة متضمناً الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين والتوجهات والتوقعات الرئيسية والفرضيات والإجراءات المالية التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة مرفقاً به سقف الإنفاق النهائي لكل فصل والإجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها من الفصول عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها.
ووفق القانون يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام. ويقوم المجلس الإستشاري قبل رفع مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الوزراء بإبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية.
وبحسب المسودة يجب أن يتضمن قانون الموازنة العامة مخصصا للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة بحيث يتم الإنفاق منه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير العام، وينحصر إنفاق هذا المخصص بأوجه الإنفاق غير المتوقعة والحالات الطارئة، على أن يتم بيان أوجه استخدام النفقات الطارئة عند تنفيذ قانون الموازنة العامة من خلال إحداث بنود تفصيلية لهذه النفقات في قانون الموازنة العامة السنوي وتظهر في الحسابات الختامية.
ولفتت المسودة على أنه في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية عن بداية السنة المالية الجديدة يتم الإنفاق بأوامر مالية عامة وخاصة بنسبة 1/12 لكل شهر من المخصصات الجارية والرأسمالية في موازنة السنة السابقة.
ومنعت مسودة القانون عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات، أو نقل المخصصات من المجموعة ( تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (علاوة العمل الاضافي) و(علاوة النقل) و (بدل التنقلات) و (علاوة الميدان) و (مكافآت الموظفين) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل منها وفيما بينها، ولا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها.
وأشارت إلى أنه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية الموافقة على عدم صرف جزء من المخصصات الواردة في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وبينت المسودة أن أي مخصصات في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لم يتم صرفها أو الالتزام بها خلال السنة المالية تعتبر ملغاة عند انتهاء السنة المالية، إلا أنه يجوز بموافقة الوزير وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها ولم يتم رصدها في موازنة السنة المالية التالية.
وشددت مسودة القانون على ضرورة قيام الدوائر الحكومية بإعداد تقارير مالية شهرية وإرسالها للوزارة ودائرة الموازنة العامة خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر، على أن تتضمن هذه التقارير المبالغ التي تأخر سدادها لأكثر من (30) يوماً، وأن تقوم الوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة شهرياً بالموقف المالي لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في قانون موازنات الوحدات الحكومية ومقدار النقد في الصندوق وأرصدة حساباتها لدى البنوك وتحديد أي مبالغ تأخر دفعها لأكثر من (30) يوماً، كما على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء والوزارة بتقارير مالية ربع سنوية عن تنفيذ موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية، ومتابعة سير العمل فيها وذلك خلال (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة، وعلى الوحدات الحكومية تزويد الوزارة والدائرة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية وذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التالية.
وأشارت إلى أنه على المؤسسات العامة الأخرى كافة والبلديات تزويد الوزارة والدائرة بتقارير شهرية حول إيراداتها ونفقاتها، وتقارير مالية ربع سنوية، وقوائم مالية عن السنة المالية المنتهية، كما على الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المساهمة فيها والصناديق الحكومية تزويد الوزارة والدائرة بتقارير مالية ربع سنوية وقوائم مالية عن السنة المالية المنتهية.
وألزمت مسودة القانون وزارة المالية بنشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات، وبيانات شهرية عن الدين العام، ونشر بيانات ربع سنوية وسنوية عن الأداء المالي للفصول والمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المساهمة فيها والصناديق الحكومية، كما على الوزارة إعداد ونشر بيان بالتدفقات النقدية والموقف النقدي الحكومي خلال عشرين يوما تلي نهاية كل شهر، ويحدد الوزير الإطار الزمني لنشر البيانات المتعلقة بالأصول.
ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بإعداد تقرير مالي نصف سنوي من كل سنة، على أن يتضمن هذا التقرير مراجعة لتطورات تنفيذ الموازنة العامة والدين العام وأبرز التطورات الاقتصادية ورفعه لمجلس الوزراء للاطلاع عليه ونشره للجمهور، كما تقوم الوزارة بنشر بيانات سنوية حول الدين المكفول من قبل الحكومة مرفقة بالحسابات الختامية السنوية.
وترفع الحسابات الختامية السنوية مرفقاً بها تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشرها للجمهور، ويقوم ديوان المحاسبة برفع تقريره السنوي إلى مجلس الأمة في بداية كل دورة عادية من كل سنة وفقا لقانونه، بحيث يتم نشره للجمهور فور تقديمه لمجلس الأمة.