تغريم عربية منعت زوجها الخليجي من الوصول لحسابه على إنستغرام

هنا وهناك
نشر: 2020-12-09 14:33 آخر تحديث: 2020-12-09 14:33
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية

قضت إماراتية، بتغريم زوجة (عربية) 5000 درهم، بتهمة حظر وصول زوجها (خليجي) إلى حساباته على إنستغرام وسناب شات، وألزمتها بأن تؤدي له 3000 درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي نتيجة إصابته بالحزن والاستياء من أفعال زوجته.


اقرأ أيضاً : بيع قميص لأوباما بمبلغ ضخم


وجاء في اتهامات النيابة العامة أن المتهمة أعاقت وصول المجني عليه إلى موقع إلكتروني لمركز تدليك يمتلكه، وطالبت بمحاكمتها طبقاً لنصوص القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبحسب ما نقلته صحيفة الإمارات اليوم، حرر الزوج بلاغاً أمام شرطة رأس الخيمة يفيد بأن زوجته حظرته من حسابات على إنستغرام وسناب شات، رغم أنه المالك الحقيقي للحسابات التابعة للمركز، وهددته بحذف حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.

وأنكرت المتهمة أمام النيابة العامة تهديدها للمجني عليه، وتمسكت بملكيتها للحسابات الخاصة بالمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الزوج بأنه يملك مركز تدليك، وأنه عيّن المتهمة مديرة له، وبناءً على طلبه أنشأت حسابات عبر برنامج إنستغرام

للدعاية للمركز، وأن جميع الأرقام الموجودة بالصفحة تعود للمركز.

وقالت محامية الدفاع عن المتهمة، حنان البايض، إن حسابات إنستغرام التابعة للمركز مملوكة للمتهمة، وموجودة على هاتفها منذ عام 2014، قبل أن يتم فتح فرع المركز في إمارة رأس الخيمة بثلاث سنوات، وأن المتهمة هي المالكة الفعلية لمركز التدليك، وأن زوجها هو وكيل خدمات فقط، ويكون بذلك الاتهام المسند للمتهمة يعتريه الشك والريبة.

وأشارت إلى أن المتهمة هي زوجة للشاكي، وأن ما يقوم به الزوج مجرد كيل للاتهامات بسبب وجود قضايا أحوال شخصية وجزائية أمام المحاكم بينهما، وأن المجني عليه أقام الدعوى لإرغام المتهمة على التنازل عن نصيبها وحصتها من مركز التدليك.

وجاء في منطوق الحكم، أن المحكمة ترى أن ما ارتكبته المتهمة من أفعال من شأنه أن يلحق أضراراً بالمجني عليه تتمثل في ضرر مادي نتيجة فقدانه الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، وعدم إمكانية استعماله في الترويج لنشاطه، إذ إن المتهمة كانت تستخدم الحسابات سابقاً للترويج لنشاطها، وتسببت في ضرر معنوي تمثل في شعور المجني عليه بالحزن والاستياء، لذلك تقضي المحكمة بتغريم المتهمة 5000 درهم، وإلزامها بسداد الرسم المستحق، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني 3000 درهم تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامها بسداد الرسوم ومصروفات الدعوى المدنية.

أخبار ذات صلة

newsletter