أرشيفية
الإفتاء تحرم مخالطة مصابي كورونا
أكدت دائرة الإفتاء العام أن المصاب بمرض معدٍ (كالكورونا)، أو يشتبه بإصابته به، يحرم عليه مخالطة سائر الناس؛ حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى والمرض إليهم، ما يترتب عليه الإضرار بهم بشكلٍ خاص، والإضرار بالبلد وأمنه الصحي والاقتصادي بشكل عام، وتعطيل مصالح العباد والبلاد.
وقالت الدائرة في بيان اليوم السبت، إن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحجر الصحيّ عند وجود الطّاعون الذي هو وباء معدٍ، فقال: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْه"، مؤكدة ان النّهي الوارد في الحديث حمله العلماء على التحريم، أي تحريم الدّخول في البلد الذي وقع فيه الوباء (الطاعون) وتحريم الخروج منه.
وبينت انه يُقاس كلّ وباءٍ معدٍ مثل (الكورونا) على الطاعون، فلا يحِلّ للمصابٍ به أن يخالطَ غيرَهُ من الناس، لأن ذلك يتسبب بإلحاق الضرر بهم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة إلحاق الضرر بالآخرين فقال: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ).
كما حرمت على المُصاب بالمرض المعدي أن يصلي في المسجد، أو أن يخالط الناس في أماكن تجمّعاتهم، ويعتبر آثما إن فعل ذلك، فإذا كانت رائحة البصل والثوم تسقط الجماعة عن المكلف، فكيف بمرضٍ معدِ قد يؤدي إلى الأذى أو الوفاة.
ودعت الدائرة وجوب التزام المصاب بالحجر الصحي والتوجيهات والتعليمات التي يقرّرها أهل الاختصاص، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، ومن باب الإفساد في الأرض قال الله تعالى: (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا).
واشارت إلى أن من لا يلتزم بالتعليمات يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة لمخالفته أمر الله تعالى ورسوله ومخالفته ولي الأمر الذي منعه من التجول والمخالطة، وأمره بذلك يحقق مصلحة للناس، وتصرف الراعي منوط بالمصلحة كما يقرر الفقهاء وعقوبته يقدرها وليّ الأمر حسب الضرر الناتج.
واكدت ان كل من يتهاون في الحجر الصحي ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ، ويتسبب بموت غيره فهو قاتل وعليه الدّية، والكفارة صيام شهرين متتابعين، ويتكرر ذلك بعدد من مات بسببه، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).
وأوجبت الدائرة شرعاً على من كان مصابًا بفيروس (كورونا) أو كان مشتبها بإصابته، أن يبادر إلى اتخاذ التّدابير الصحيّة اللازمة والملائمة لحفظ صحته ونفسه، من حجر وتجنيب الآخرين خطر العدوى، ومن خالف ذلك فهو آثم شرعاً مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، فإن نجا من العقوبة في الدنيا فلن ينجوَ منها في الآخرة ما لم يتب، وحسابه عند ربه.