Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
ألا يكون مجنونًا أو معتوهًا .. شروط الترشح لمجلس النواب في الأردن | رؤيا الإخباري

ألا يكون مجنونًا أو معتوهًا .. شروط الترشح لمجلس النواب في الأردن

الأردن
نشر: 2020-10-05 17:24 آخر تحديث: 2020-10-05 17:53
الصورة أرشيفية
الصورة أرشيفية

بحسب المادة 10 من قانون الانتخاب، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون أردنيًا منذُ 10 سنوات على الأقل، وأن يكون أتم 30 سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وألا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا.


اقرأ أيضاً : البدء باستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الـ19 الثلاثاء


وتبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب، الثلاثاء ولمدة 3 أيام، باستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر المُقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الثاني المُقبل.

ويُشترط أيضًا ألا يكون محجورًا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وألا يكون محكومًا عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وألا يكون مجنونًا أو معتوهًا، ولا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

كما يُشترط ألا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء أكان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك، ومن كان مساهمًا في شركة أعضاؤها أكثر من 10 أشخاص.

فيما تنص المادة 11 من قانون الانتخاب على وجوب تقديم الاستقالة قبل 60 يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع لكل من الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها.

وتنص المادة 12 من القانون على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مسجلًا في أحد الجداول النهائية للناخبين، وأن يدفع مبلغ 500 دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة، فيما تلتزم القائمة دفع مبلغ 2000 دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية، ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام، ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وقائمة واحدة، وفقًا للمادة 13 من قانون الانتخاب.

وتنص المادة 15 من قانون الانتخاب أن يقدم طلب الترشح في أية دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى المرشحون إشعارًا بذلك.

أخبار ذات صلة

newsletter