مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

رئيس الوزراء عمر الرزاز - أرشيفية

1
رئيس الوزراء عمر الرزاز - أرشيفية

تعرفوا على العقوبات الواردة في أمر الدفاع 17 لمواجهة كورونا في الأردن

نشر :  
18:08 2020-09-30|

أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأربعاء، أمر الدفاع رقم (17) لسنة 2020م، الذي تم بموجبه تعديل أمري الدفاع رقمي (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كل من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصة.


وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن العقوبات تصل إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.

كما يعاقب بالحبس حتى سنة، بحسب العضايلة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحية، أو المختبرات الطبية؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أي منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما إذا ثبت تكرار المخالفة.

ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أنه لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

كما لفت العضايلة إلى أنه يعاقب كل من يقيم تجمعا بصورة مخالفة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن كل من يقدم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصة سيعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يجوز للوزير المعني نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أي من أوامر الدفاع.

  • وزير الاعلام أمجد العضايلة
  • الأردن في مواجهة كورونا
  • إصابات كورونا
  • مخالفة أوامر الدفاع