تحديد شروط الإنفاق على الحملات الانتخابية

الأردن
نشر: 2020-09-21 14:42 آخر تحديث: 2020-09-21 14:42
من الانتخابات النيابية السابقة
من الانتخابات النيابية السابقة

حددت الهيئة المستقلة للانتخاب خلال لقائها مع إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، الاثنين، شروط الانفاق على الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات النيابية المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين، لبحث موضوع الرقابة على الحسابات البنكية للحملات الانتخابية المعتمدة للقوائم المترشحة إلى الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد الكلالدة حرص الهيئة على التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما فيهم الجمعية، موضحا أن الهيئة راجعت التشريعات والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية كافة وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة. وبحسب للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، يتوجب على القوائم المترشحة فتح حساب بنكي مشترك بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة خلال 48 ساعة من قبول طلب الترشح على ان تكون مسؤولية الاعضاء تضامنية تظهر موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية، وترصيد المبالغ المخصصة للحملة للانفاق على الأوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية. كما تلتزم القائمة -بحسب التعليمات- بتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي يوضح موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك، على أن تسدد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمئة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

وبين الكلالدة أن التعليمات التنفيذية نصت على اغلاق الحساب البنكي مع انتهاء العملية الانتخابية بناء على إشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية، ويغلق البنك الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية في حال جرى إشعار البنك خطيا بوجود نزاع بين أعضاء القائمة الانتخابية أو بعضهم.


اقرأ أيضاً : الهيئة المستقلة للانتخاب تحدد موعد الترشح للانتخابات النيابية في الأردن


ويعد من قبيل النزاع، اعتراض أي عضو من أعضاء القائمة على مفوض القائمة الانتخابية أو الطلب بوقف الحساب أو تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة بقية أعضاء القائمة، أو عند وقوع حجز تحت يد البنك أو منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أعضاء القائمة الانتخابية.

ويحجز نصيب من وقع الحجز على أمواله وتقسيم الرصيد بين بقية الأعضاء، وانسحاب أو وفاة أو إعسار أو فقدان أهلية أي من أعضاء القائمة الانتخابية ما لم يجري الاتفاق مع البنك للإبقاء على الحساب مشتركا بين بقية الأعضاء، أو مخالفة أي من التشريعات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية المختصة.

ويتوجب على القائمة الانتخابية الإقرار بأنها لم يسبق لها فتح حساب بنكي لهذه الغاية لدى أي من البنوك المرخصة بالمملكة، وأن تلتزم على سبيل التضامن والتكافل بأحكام التشريعات والقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد إليها، وعلى وجه الخصوص قانون الانتخاب.

أخبار ذات صلة

newsletter