مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

Image 1 from gallery

مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع

نشر :  
19:42 2020-09-20|

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع .

وبموجب مشروع القانون يتم اعتبار كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون كسبا غير مشروع إذا لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة .

ويلزم مشروع القانون دائرة إشهار الذمة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون في حال وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم، وبإحالة أي مخالفة أو شكوى أو إخبار يتعلق بكسب غير مشروع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ القرار اللازم.

كما يلزم كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج الورقي والإلكتروني واحتساب المدة التي يجب خلالها تقديمه من تاريخ تسلّمه الإقرار أو الإشعار الإلكتروني.


كما تمت إضافة مهمة مراجعة الإقرار المقدّم إلى الدائرة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه إلى مهام الهيئة القضائية المنصوص على تشكيلها بموجب القانون.

وينص مشروع القانون على إصدار الهيئة لتعليمات تحدد فيها المعلومات الواردة في الإقرار والتي يسمح بنشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة.

وتمت إضافة حكم رد مثل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي سجلت باسم الزوج وأولاده القصّر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع في حال تم استهلاك هذه الاموال أو التصرف بها، وإضافة إمكانية مصادرة هذه الأموال على قدر الاستفادة منها .

كما ينص مشروع القانون على إعفاء كل فاعل أو شريك أو متدخل في جريمة الكسب غير المشروع من ثلثي العقوبة إذا أفصح عن قيامه بأي من هذه الأفعال قبل إحالة القضية للمحكمة على أن يكون هذا الاعتراف أدى إلى استرداد الأموال، ووقف ملاحقة أي منهم إذا باحوا بالأمر قبل اكتشاف الجريمة ومباشرة التحقيق فيها.

وينص مشروع القانون ايضا على تنظيم الأحكام المتعلقة بمتابعة الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون والجهات التابعين لها وحفظ وأرشفة الإقرارات ورقيا وإلكترونيا بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية .