Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
البطاينة: على أصحاب المنشات الاقتصادية تخصيص مكان للعزل | رؤيا الإخباري

البطاينة: على أصحاب المنشات الاقتصادية تخصيص مكان للعزل

الأردن
نشر: 2020-08-24 18:08 آخر تحديث: 2020-08-24 19:31
وزير العمل نضال فيصل البطاينة
وزير العمل نضال فيصل البطاينة

قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إنه على اصحاب المنشات الاقتصادية في الأردن تخصيص مكان للعزل الصحي.


اقرأ أيضاً : 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن الاثنين منها 28 محلية


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء الاثنين، حيث أعلن التعديلات الجديدة على الإجراءات الواجب اتخاذها في القطاع الخاص للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا ونقل العدوى في أماكن العمل في ظل التطورات الحالية للحالة الوبائية بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية لتفعيل خطة التعامل مع الأوبئة لحماية العمال وأصحاب العمل في بيئة العمل من مخاطر الإصابة او نقل العدوى.

وقد عمم الوزير الإجراءات الجديدة التي تحدد آلية التعامل مع المؤسسات التي تسجل إصابات بالكورونا.

ودعا كل من غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، ورؤساء نقابات أصحاب العمل ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن التعميم على الأعضاء المسجلين والمنتسبين لديهم بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين في أماكن العمل من خطر الإصابة او نقل العدوى.

وشدد البطاينة أن على الجهات المذكورة إلزام جميع العاملين في المؤسسات بتحميل تطبيق امان وتفعيلة ومتابعتهم من قبل صاحب العمل او من يفوضه.

وأكد وزير العمل على ضرورة توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين وفقا لما ورد في أحكام المادة (78) من قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وكذلك أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة بموجبة وهي نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم (7) لسنة 1998 ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (42) لسنة 1998، إضافة إلى تعليمات حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل الصادرة بموجب المادة 79 من قانون العمل.‬

وطالب البطاينة بضرورة الالتزام بأدلة السلامة الصادرة عن وزارة العمل والتعديلات الجديدة التي طالتها والمتعلقة بإجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا التي تم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني (www.mol.gov.jo)، خصوصا الدليل رقم (9) وتعديلاته الخاص بإجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا للمؤسسات الصناعية وغير الصناعية والدليل الشامل.

وأشار إلى أنه في حال الاشتباه بإصابة بالفيروس في المؤسسات على صاحب العمل أو من يفوضه القيام بالإجراءات التالية:

- تخصيص منطقة للعزل ضمن مرافقها لنقل الحالة المشتبه بها لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- القيام بنقل المشتبه بإصابته من مكان عمله إلى منطقة العزل التي تم تجهيزها مسبقا داخل المؤسسة لأخذ عينة الفحص بالتنسيق مع مختبر معتمد من وزارة الصحة ليتم نقله لاحقا إلى المنزل مع ضرورة التزامه بالحجر المنزلي.

- على صاحب المؤسسة القيام بإغلاق مكان العمل الذي تم الاشتباه بوجود الحالة به فورا مع استمرارية العمل فيه ومنع الدخول والخروج منه وإليه.

- منع الاختلاط مع كل الموظفين المتواجدين في تلك المنطقة / مكان العمل، وعلى المؤسسة القيام بتعقيم المكان وباستخدام المواد المعقمة والمعتمدة وتوثيق ذلك لتقديمه للجهات المختصة.

ولفت البطاينة إلى أنه في حال كانت المؤسسة تعمل بنظام الورديات للمؤسسة الاستمرار في العمل، وذلك باستخدام موظفي الشفت الثاني لنفس المنطقة بعد تعقيمها جيدا.

وحول متابعة المؤسسة لنتائج الفحوصات مع المختبرات أكد الوزير أن على المؤسسة الاستمرار في العمل دون الحاجة إلى إجراءات أخرى في حال كانت النتيجة سلبية، أما في حال كانت النتيجة إيجابية عليها تبليغ الجهات المختصة (وزارة الصحة) وإتباع نفس التعليمات المتبعة من قبل فرق التقصي الوبائي.

أما في حال رصدت حالة مصابة بالوباء من قبل فرق التقصي الوبائي بين البطاينة أن على المؤسسة القيام بالإجراءات التالية:

- القيام بنقل المصاب من مكان عمله إلى منطقة العزل التي تم تجهيزها مسبقا داخل المؤسسة ليتم نقله لاحقا الى المستشفى وبإشراف الجهات الصحية المختصة.

- على المؤسسة القيام بإغلاق مكان العمل (القسم) الذي تم رصد حالة الإصابة بالوباء فيها فورا وللمؤسسة الاستمرار بالعمل في الأقسام الأخرى إذا كانت الأقسام في مباني منفصلة ومنع الدخول والخروج منه وإليها.

- على المؤسسة منع الدخول والخروج من المنطقة أو مكان العمل التي تم رصد الحالة فيها.

- منع الاختلاط مع كافة العاملين المتواجدين في تلك المنطقة أو مكان العمل وعلى المؤسسة القيام بتعقيم المكان وباستخدام المواد المعقمة المعتمدة وتوثيق ذلك لتقديمه للجهات المختصة.

أما إذا كان نشاط المؤسسة يتعلق بالغذاء أو الدواء أكد البطاينة أن عليها القيام بما يلي:

- إعلام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإجراءات التي تم اتخاذها وبرامج التعقيم سواء للأفراد أو الأماكن مع وجود دلائل ووثائق ثبوتيه لذلك ولتحديد مدى التزام المؤسسة بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

- تقوم وزارة الصحة /فرق التقصي الوبائي بجمع العينات اللازمة للمخالطين خلال (12) ساعة من لحظة الإبلاغ عن الإصابة في مكان العمل الذي تم رصد الإصابة فيه ويمكن أن يتم إجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد البطاينة أن كل من وزارة العمل ووزارة الصحة/لجنة الأوبئة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ستقوم باتخاذ القرار المناسب بخصوص إيقاف العمل في المؤسسة او القسم الذي وقعت فيه الإصابة آخذين بعين الاعتبار ما يلي:

- تعليق العمل في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة (وزارة الداخلية، الامن العام، وزارة العمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء) مع مراعاة المواد التي قيد التصنيع لتفادي تلفها (حسب توصية الجهات المختصة).

- الطلب من المخالطين مغادرة الشركة فورا مع الالتزام بالحجر المنزلي مدة 14 يوم والتوقيع على نموذج تعهد بالالتزام بذلك مع طائلة المسؤولية القانونية أو أية تعليمات أخرى بعد صدور النتائج النهائية لفحص الكورونا.

- إغلاق مكان العمل (القسم) الذي رصدت فيه الحالة لمدة اسبوع وفحص جميع المخالطين وفحص جميع العاملين قبل فتح مكان العمل (القسم المعني).

- الإغلاق يشمل فقط المبنى الذي ظهرت فيه الاصابة ولا يوجد به اختلاط مع باقي مباني المؤسسة ولا يشمل المستودعات والفروع والمعارض والمباني المنفصلة وغيرها التابعة لنفس المؤسسة.

- يتم استئناف العمل في المؤسسة بعد استكمال نتائج الفحوصات وعملية التطهير وذلك بالسماح للموظفين والعاملين غير المخالطين والذي ظهرت نتائجهم سلبية بالعودة الى العمل.

- يتم عمل فحوصات للمنتج للتأكد من خلوه من فايروس كوفيد 19 عند الطلب ومراقبة العاملين عن كثب واستمرار الرصد النشط لهم بقياس الحرارة ومراقبة ظهور الأعراض يومياً.

وبخصوص المخالطين المباشرين قال الوزير بأنه يسمح لهم بالعودة إلى العمل بعد انتهاء مدة (14) يوم من الحجر / العزل وظهور نتيجة سلبية لفحصين حسب تعليمات وزارة الصحة.

ولفت إلى أنه تستثنى من الإجراءات السابقة المؤسسة التي تم اكتشاف إصابة أحد عامليها ولم يكن على رأس عمله خلال (14) يوم من تاريخ اكتشاف الاصابة وفي حال تم عزل بناية او منطقة او محافظة بقرار صادر عن الجهة المختصة يجب الالتزام بإجراءات العزل الصادرة عنها.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter