الشخاترة يعلن أماكن عرض جداول الناخبين في البلقاء
الشخاترة يعلن أماكن عرض جداول الناخبين في البلقاء
أكدد رئيس لجنة انتخابات محافظة البلقاء ملوح الشخاترة، أن أماكن عرض جداول الناخبين الاولية في محافظة البلقاء، والتي سيصار إلى عرضها، اعتبارا من صباح الجمعة المقبل، ولمدة سبعة أيام.
واشار الشخاترة في تصريحات صحفية أن أماكن عرض الجداول ستكون في "جامعة البلقاء التطبيقية بمقر لجنة الانتخاب، ومكاتب الأحوال المدنية والجوازات، وبلدية السلط الكبرى، وبلدية ماحص ومحافظة البلقاء، ومدرسة دير علا الأساسية بمقر مكتب الدعم الفرعي، ومدرسة الشونة الجنوبية الشاملة للبنات، وبمقر مكتب الدعم الفرعي وقضاء عيرا ويرقا.
ودعا الشخاترة المواطنين إلى التأكد من ورود أسمائهم وصحة بياناتهم في الجداول الأولية للناخبين ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدا أحقية كل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية ولكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به، أو طرأ تغيير على مكان إقامته، تقديم طلب خطي لدائرة الاحوال المدنية خلال 14 يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول لإدراج اسمه او لتصحيح الخطأ او لمراعاة التغيير.
وبين انه يحق للناخب الشركسي او الشيشاني او المسيحي خلال المدة المشار اليها اعلاه الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الخاص في أي دائرة انتخابية ضمن المحافظة التي يقيم فيها في حال وجود مقعد لأي منهم او في اي محافظة اخرى إذا لم يتوفر في المحافظة مقعد مخصص لهم.
وأضاف الشخاترة، أنه يحق للناخبين ذوي الاعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع في مراكز الاقتراع لصعوبة الوصول اليها، تقديم طلب خطي للدائرة لتغيير مكان اقتراعهم الى مراكز مؤهلة ومخصصة لاستقبالهم على ان يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً لدى مكتب الأحوال المدنية والجوازات على النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويجوز ان يقدم رب الاسرة او احد افراد الاسرة المسجلين معه في القيد المدني بتفويض خطي مرفقاً الوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه حسب مقتضى الحال.
وفي حال تم رفض الطلب، بين الشخاترة ان مقدم الطلب يمنح بناء على طلبه نسخة من قرار اللجنة، وتكون مختومة بخاتم المكتب، ويكون قرار الدائرة برفض أي من الطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات قابلاً للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعياً.
وأشار إلى أنه يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب او من يفوضه على تسجيل غيره في الجداول الاولية للناخبين ضمن دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقاً اعتراضه بالوثائق والبيانات اللازمة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية.
وتكون قرارات الهيئة بقبول الاعتراض او رفضه قابلة للطعن من المعترض او المعترض عليه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطيعاً.