دورية أمن عام
قرارات المحافظين بالتقيد التام بأمر الدفاع 11.. هل تنذر بعودة الحظر في الأردن؟
أصدر عدد من المحافظين في مختلف مناطق الأردن، تعاميم رسمية تفيد بعدم اقامة اي تجمعات وتشدد الرقابة لتنفيذ قانون الدفاع 11 للتأكد من الالتزام به من قبل المواطنين، وسط تساؤلات عديدة حول عودة حظر التجول الجزئي أو الشامل.
وقرر محافظ معان محمد الفايز عدم إقامة أي فعاليات او تجمعات غير مشروعة استنادا لقانون الدفاع والمتعلق بالقرار رقم 11.
وفي العقبة، أصدر محافظ العقبة قرارا يقضي بعدم إقامة أية فعاليات أو تجمعات في المحافظة، وذلك إستنادا لقانون الدفاع والمتعلق بالقرار رقم (11) الذي ينص على عدم القيام بممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنيين وسلامتهم للخطر ، وسيتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .
وفي الجنوب أيضا، أصدر محافظ الطفيلة قرارا يقضي بعدم إقامة أية فعاليات أو تجمعات في محافظة الطفيلة، وذلك استنادا القانون الدفاع والمتعلق بالقرار رقم (11) الذي ينص على عدم القيام بممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وإلى الشمال، دعا محافظ اربد رضوان العتوم، في حديث له عبر "رؤيا" الاردنيين واهالي المدينة الى الالتزام بالإجراءات الصحية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التعلميات الصادرة عن وزارة الصحة.
ياتي ذلك بعد تسجيل اصابات محلية بكورونا في الشمال في مدينتي المفرق واربد.
وتأتي قرارات المحافظين وسط تساؤلات كثيرة من الاردنيين، حول عودة حظر التجول الجزئي أو الشامل، خاصة بعد تسجيل إصابات بكورونا محلية لأيام متتالية وسط تتبع مخالطي المصابين من قبل فرق التقصي الوبائي.
تفاصيل أمر الدفاع 11
أولا:
1- يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة، وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت أو أماكن التسوق والمولات، والمحلات التجارية، والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات والقفازات.
ثانيا (العقوبات):
1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولا) بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولا) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوما.
3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
ثالثا: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولا) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
رابعا: يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.
