مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

Image 1 from gallery

بعد قتل الفتاة "أحلام" هل ما زلنا بحاجة لتعديلات على القانون في الأردن؟

نشر :  
21:12 2020-07-18|

أوضح القاضي السابق عصام الحديد، أن الجنايات الكبرى تتعامل مع جريمة قتل الفتاة احلام بأنها جريمة قتل عمد.

وقال في تصريح لـ "رؤيا"، إن مدعي عام الجنايات الكبرى أسند تهمة القتل العمد للقاتل حسب المادة 328 من قانون العقوبات، وعقوبتها الإعدام.

وفي حالة ثبوت وجود عذر مخفف للجريمة بوجود "قضية زنا" يستفيد القاتل من العذر وتخفف العقوبة.


وأشار الحديد إلى أن الحق الشخصي ملازم للحق العام في مثل هذه القضايا وهو الشخص المحصور في الارث في حالة قتل الشخص يصبح من حق الاشخاص الموجود أسمائهم في حصر الارث بالتنازل عن الحق الشخصي.

و اضاف ان هذا الحق الشخصي يعطي صلاحيات للمحكمة بانزال نصف العقوبة عن الجاني في حال اسقط جميع اصحاب الحق الشخصي هذه العقوبة.

وأكد الحديد ان محكمة الجنايات الكبرى لها الصلاحية في عدم الاخذ بالحق الشخصي حتى ولو اسقط الحق الشخصي، لكن جرى العرف انه وبعد اسقاط الحق الشخصي تخفض العقوبة الى النصف، لكن بشاعة الجريمة تعطي صلاحيات للمحكمة بعدم التخفيف .


وبين أن مصادر العقوبة في الأردن مأخوذة من الشريعة الاسلامية، ومن عدة مصادر أخرى، حيث اوجب قانون لاعقوبات عندما سن عام 1961، في نص المادة 328 البند الثالث منه اذا ارتكب الجرم على أحد الأصول يلاحق بعقوبة الاعدام وهذا من الاصول للفروع.

وأشار الحديد الى ان المادة 340 من القانون بحاجة الى تعديل وخاصة في البند الأول والثاني، موضحا أن البند الأول يقول: "تخفيض العقوبة عندما يقتل الرجل أو يهاجم زوجته أو أيا من أقاربه الإناث بسبب مزاعم الزنا أو إذا وجدهن في "فراش غير مشروع فقتلها في الحال"، وهذا البند أعطى صلاحية للرجل اذا وجد زوجته او شقيقته في حالة زنا بالاقدام على قتلها.


وفي البند الثاني، يستفاد من العذر ذاته الزوجة التي فؤجت في زوجا واشترط ان تكون هذه الحالة في مسكن الزوجية.