المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الضمان: إتاحة شمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المنشآت إلى الاستفادة من قرار اتاحة شمول منشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام قانون الضمان، والعاملين فيها بأثر فوري اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدّم فيه بطلب الشمول، أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق، وبغض النظر عن تاريخ ممارسة المنشأة نشاطها.
وأوضحت المؤسسة في بيان الأربعاء، أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 جاء لتحفيز المنشآت للشمول بالضمان الاجتماعي، وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً قبل نهاية شهر أيلول القادم،حيثُ ستقوم المؤسسة بعد ذلك باتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في شمول المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها.
وأكد البيان، احتفاظ العامل بحقه في المطالبة بشموله عن فترة عمله في المنشأة التي يعمل لديها والسابقة لشمولها، والنظر فيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بأحكام قانونها متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) في خانة خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.