الصورة أرشيفية
الدستورية: لا يجوز اصدار قانون يعدل أو يلغي أحكام معاهدة مصادق عليها
أكدت المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام معاهدة صادقت عليها المملكة.
وقالت في قرار التفسير رقم 1 لسنة 2020 -ردا على طلب مجلس الوزراء المتعلق بتفسير المادة 33 من الدستور- إن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات جرى ابرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.
وأصدرت المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدت في بداية شهر أيار، برئاسة الرئيس القاضي هشام التل وحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية القضاة منصور الحديدي، الدكتور نعمان الخطيب، محمد الذويب، محمد العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز حمارنة، الدكتور اكرم مساعدة، ومحمد المحادين.
وكان مجلس الوزراء طلب من المحكمة الدستورية تفسيرا فيما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون أو يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام تلك المعاهدة، أم أن المعاهدات الدولية التي يجري إبرامها والتصديق عليها واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة.
وبينت المحكمة أن المادة 33 من الدستور نصت على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات، كما أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.