Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
توضيح من الضمان للأردنيين حول بدل التعطل وفقا لبرنامج مساند "1" | رؤيا الإخباري

توضيح من الضمان للأردنيين حول بدل التعطل وفقا لبرنامج مساند "1"

اقتصاد
نشر: 2020-05-11 13:17 آخر تحديث: 2020-05-11 13:36
ارشفيفة
ارشفيفة

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).


اقرأ أيضاً : الضمان: العامل عن بعد منشأته ملزمة بدفع أجره كاملا


وبيّت المؤسسة أن هذه الحالات  تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).

وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.

أخبار ذات صلة

newsletter