المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الضمان توضح برنامج "مساند" الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن برنامج "مساند" بمحاوره الثلاثة يهدف إلى مساعدة وحماية المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم وتوفير الدخل لهم من خلال صندوق التعطل، ومساعدة المؤمن عليهم (العمال) بالضمان الاجتماعي من الأردنيين وغير الأردنيين للحصول على دخل إضافي عبر السماح لهم بالصرف من أرصدتهم الادخارية في صندوق التعطل عن العمل، ومساعدة المشتركين سابقاً بالضمان والمتوقف اشتراكهم حالياً، ومساعدة مشتركي الاختياري على توفير دخل مؤقت لهم.
وبيّنت المؤسسة أن المحور الأول من برنامج مساند تضمن نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل، مؤكدةً أنه لاستحقاق بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه العامل يجب أن تنتهي أو تتوقف خدمته في المنشأة التي يعمل لديها، مبينةً أن المؤمن عليه يستحق بدل تعطل بنسبة (50%) من أجره الخاضع للضمان ويصرف البدل بسقف (350) ديناراً شهرياً وبحد أدنى (150) ديناراً وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
فيما تضمن المحور الثاني من برنامج المساند نافذة صرف جزء من الرصيد الادخاري من حساب التعطل عن العمل للمؤمن عليهم الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين في المملكة للحصول على دخل إضافي عبر السماح لهم بالصرف من أرصدتهم الادخارية في صندوق التعطل عن العمل، وذلك وفقاً لتعليمات وأسس تصدرها المؤسسة لهذه الغاية وبحد أقصى (450) دينار تُصرف عن ثلاثة أشهر.
فيما تضمن المحور الثالث من برنامج المساند نافذة لصرف سلفة من حساب المؤمن عليه لدى الضمان بهدف مساعدة المشتركين سابقاً بالضمان والمتوقف اشتراكهم حالياً، وأيضاً مساعدة مشتركي الاختياري على توفير دخل مؤقت لهم، حيثُ يشترط للاستفادة من هذا المحور ان يكون المؤمن عليه الأردني أو غير الأردني المقيم في المملكة مشتركاً بالضمان ولا يزيد أجره الأخير الخاضع للاقتطاع على (500) دينار، كما يشترط ان لا تقل اشتراكات المؤمن عليه المشترك سابقاً بالضمان والمنقطع عن الاشتراك حالياً عن (12) اشتراك، كما يشترط على المشترك اختياريا بالضمان أن لا يقل عدد اشتراكاته عن (12) اشتراك (سواء منقطع حالياً أو مشترك فعّال)، مبيناً أنه يصرف للمؤمن عليه (5%) من مجموع أجر المؤمن عليه الخاضع لاقتطاع الضمان وبحد أقصى (450) دينار وتُصرف على ثلاثة أشهر.