ارشيفية
إيضاح صادر عن "العمل" حول كيفية الحصول على الراتب تنفيذا لأمر الدفاع (9)
أصدرت وزارة العمل إيضاحا للعمال وأصحاب العمل حول كيفية التعامل مع أمر الدفاع رقم (9) وربطه بما ورد بأمر الدفاع رقم (6) بما يتعلق بكيفية دفع أجور العمال اعتبارا من تاريخ1-4-2020 وللفئات المختلفة من المؤسسات سواء المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها بالعمل، وللفئات المختلفة من العمالة سواء تلك التي تعمل في موقع العمل أو تعمل عن بعد بالإضافة إلى العمالة غير المكلفة بأي نوع من العمل .
حيث بينت الوزارة بأنه توجد منشآت مصرح لها بالعمل وأخرى غير مصرح لها بالعمل بناءا على المعيار الصحي والوقائي في ظل الأزمة الحالية، وأن الاتجاه العام كما أوضح رئيس الوزراء هو التصريح (التدريجي) للمؤسسات بالعمل وفقاً للعوامل الصحية والوقائية المستجدة.
أولاً : بالنسبة للمؤسسات المصرح لها بالعمل:
يوجد عمال على رأس عملهم إما في موقع العمل أو يعملون عن بعد، وبهذه الحالة يستحق العامل الذي يعمل بشكل كامل أجره الاعتيادي من صاحب العمل إلا إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على تخفيض الاجر بنسبة 30 % بحد اقصى (لا يتم التخفيض بهذه الحالة الا بإرادة العامل الحرة)، وهنا لا تنطبق أي من الخيارات التي جاء بها أمر الدفاع رقم (9) .
كما توجد فئة من العمالة لا يتطلب منهم عمل في المؤسسات المصرح لها بالعمل في الوقت الحالي بناءا على المحددات المرتبطة بتخفيف كثافة العمالة في مواقع العمل نظرا لمتطلبات الوقاية، وهذه الحالة أجاز أمر الدفاع رقم (6) لصاحب العمل أن يتقدم لوزارة العمل عن طريق منصة HEMAYEH.JO بطلب تخفيض أجور العمال من هذه الفئة بحيث يستحق العامل 50 % من أجره المعتاد على الأقل أو الحد الأدنى من الأجور البالغ 220 دينار أيهما أعلى، وهنا يمكن لأصحاب العمل والعمال الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية الواردة بأمر الدفاع رقم (9) على النحو التالي :
- إذا كان العامل مشترك في الضمان الاجتماعي لعدد 12 اشتراكا ( 12 شهرا) فأكثر ، يستحق العامل بهذه الحالة 50 % من أجره الاعتيادي من صندوق التعطل التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وبحد أقصى 500 دينار شهريا، على أن يدفع صاحب العمل 20 % شهريا من الأجر الاعتيادي للعامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
مثال: عامل لا يتطلب منه العمل في مؤسسته وأجره الاعتيادي 400 دينار، فإذا وافقت وزارة العمل على طلب التخفيض لأجر العامل بنسبة 50 % مثلا أي بواقع 200 دينار شهرياً، فيستحق العامل 220 دينار كون ذلك هو الحد الأدنى للأجور، وبهذه الحالة يستحق العامل حسب أمر الدفاع رقم (9) 50 % من الأجر الاعتيادي أي 200 دينار شهريا من صندوق التعطل التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على أن يدفع صاحب العمل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 20 % من الأجر الاعتيادي لهذا العامل أي بواقع 80 دينار شهريا بالإضافة الى 20 دينار يدفعها صاحب العمل للعامل مباشرة ( فرق الـ 220عن الـ 200 دينار).
- اذا كان العامل غير مشترك بالضمان الاجتماعي أو مشترك لعدد يقل عن 12 اشتراكا (12 شهرا)، فيستحق العامل بهذه الحالة 150 دينار شهرياً بدل تعطل من صندوق التعطل التابع لمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى أن يعوضه صاحب العمل بالفرق، وبهذه الحالة يلتزم صاحب العمل بدفع 140 دينار لمرة واحدة عن كل عامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتم تقسيطها على سنتين بدون فوائد ، كما يلتزم صاحب العمل بدفع مبلغ 50 دينار شهرياً عن كل عامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
مثال: اذا كان راتب العامل 400 دينار ولم يكن مشترك بالضمان الاجتماعي أو كان مشترك لعدد من الاشتراكات يقل عن 12 اشتراك (12 شهر)، ووافقت وزارة العمل على تخفيض أجر العامل بما نسبته 50 % من أجره المعتاد، فيستحق العامل بهذه الحالة مبلغ 200 دينار شهرياً يتم رفعها الى 220 دينار كون ذلك هو الحد الأدنى للأجور، بهذه الحالة يدفع صندوق التعطل للعامل مبلغ 150 دينار شهريا على أن يدفع صاحب العمل ما يلي:
1- 140 دينار عن كل عامل يتم دفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مرة واحدة ويتم تقسيطها حتى31 - 12 - 2022 بدون أي فوائد .
2- (50) دينار شهريا عن كل عامل يتم دفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
3- 70 دينار يدفعها صاحب العمل للعامل مباشرة لتعويضه الفرق بين مبلغ الـ 150 دينار التي يدفعها صندوق التعطل ومبلغ الـ 220 دينار التي يستحقها العامل كأجر بعد التخفيض .
ثانياً : المؤسسات غير المصرح لها بالعمل:
- فيستحق العامل المتعطل (فيما عدا العاملين عن بعد بشكل كامل أو جزئي) من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ذات المنافع الواردة أعلاه ويلتزم صاحب العمل بجميع الالتزامات الواردة أعلاه.
ثالثاً : بالنسبة للمؤسسات التي تقدمت بطلب إيقاف عن العمل لوزارة العمل وتمت الموافقة على طلبها .
- فكما جاء في أمر الدفاع رقم (6) فلا يتطلب من أصحاب العمل بهذه الحالة دفع أي أجور للعاملين ولكن تخضع هذه المؤسسات إلى الشروط والضوابط التي وردت بأمر الدفاع رقم (6) ، أما بالنسبة لما يستحقه العامل حسب امر الدفاع رقم (6) فيكون على النحو التالي :
- في حال كان العامل مشترك بالضمان الاجتماعي لمدة 36 شهراً فأكثر، يستحق العامل بهذه الحالة 50 % من اجره الاعتيادي من صندوق التعطل التابع للضمان الاجتماعي وبحد أقصى 350 دينار، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أي مبالغ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- في حال كان العامل مشترك بالضمان الاجتماعي واشتراكاته لا تقل عن 12 إشتراك وأقل من 36 اشتراك فله الحق بالتقدم للحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وفق الأسس المنصوص عليها في أمر الدفاع 9 وبسقف أعلى 450 دينار تقسط على 3 دفعات شهرية. هذا ويشترط هنا ان لا يزيد الأجر الاخير المشمول عن 500 دينار.
- في حال كان العامل غير مشترك بالضمان الاجتماعي أو اشتراكه أقل من 12 شهرا، فيطبق عليه بهذه الحالة الإجراءات الخاصة بعمال المياومة والأسس الصادرة بهذا الشأن.