مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة
العرموطي: السماح باجتماعات مجالس إدارات الشركات وهيئاتها عن بعد وبشروط
قال مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وائل العرموطي إنه سمح للشركات بانعقاد اجتماعات مجالس الإدارة وهيئات المديرين ما دام ذلك ضروريا للشركة ويخدم الاقتصاد الوطني وبدون موافقة مسبقة من دائرة مراقبة الشركات.
وأضاف خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تحدث فيه عن إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات ومديري شركات المساهمة العامة أو الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، إنه سمح للشركات بانعقاد الهيئات العامة لها شريطة إرسال طلب إلكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموافقة عليه حسب الآلية الواردة في هذه الإجراءات خلال فترة من 15 نيسان إلى 15 أيار مع قابليتها للتمديد.
وأوضح أن انعقاد جميع الاجتماعات يكون عبر تقنيات الاتصال المرئي والإلكتروني، فيما ستؤخذ الأسئلة والاستفسارات للمساهمين بشكل مسبق من موعد الاجتماع شريطة تثبيتها مع الإجابات في محضر الجلسة مع السماح للمساهم الذي يملك ما يزيد عن 10 بالمئة من الأسهم الممثلة في الاجتماع من طرح أي أسئلة أو استفسارات خلال الجلسة، مؤكدا ضرورة التواصل مع دائرة مراقبة الشركات إلكترونيا وهاتفيا لتنفيذ هذه الإجراءات.
وأصدر العرموطي تعميما للشركات حول الوثائق اللازمة لانعقاد هذه الاجتماعات وآلية التواصل مع الدائرة بما يضمن عدم مراجعة الدائرة لغايات الاجتماع.
وقال ان إجراءات التبليغ الواردة في قانون الشركات استبدلت بآلية النشر على موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات والتلفزيون الأردني، مشيرا إلى أن الإجراءات أبقت على النصاب القانوني لعقد الاجتماعات كما هي واردة بقانون الشركات واتخاذ القرارات.
وأكد العرموطي عدم وجود وسيلة إلكترونية حصرية لعقد الاجتماعات، مضيفا أن الإجراءات أعطت الصلاحية لدائرة مراقبة الشركات إبرام مذكرات التفاهم اللازمة مع الشركات أو الجهات المؤهلة بتقديم خدمة الانعقاد المرئي والإلكتروني دون أن يكون ذلك حصرا مع شركة معينة أو جهة معينة ودون تحميل الدائرة أي تبعات مالية.
وتسري الإجراءات السابقة وفق العرموطي على الشركات ذات المسؤولية العامة أو الخاصة وذات المسؤولية المحدودة.
وألغيت المواعيد السابقة لدى دائرة مراقبة الشركات وتأجيل الاجتماعات سابقا إلى ما بعد الانتهاء من فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أصدر أمر دفاع بوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات عقد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيله، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر, وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
وكلف رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة (ثانيا) من أمر الدفاع.