رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز
الرزاز يعلن إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020 - فيديو
أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.
وقال الرزاز خلال إيجاز صحفي، من المركز الوطني لإدارة الأزمات، الخميس، إن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة بحسب تطور الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من وباء فيروس كورونا.
وأضاف:"ما شهدناه أمس، من التزام بنظام الدور والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر. مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة."
وتابع: "هذا ما نراه من حولنا، وهذا الحس العالي بالمسؤولية الذاتية، وضبط النفس لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله".
وقال الرزاز: " حتى نكون واضحين، ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً."
وأكد أن من يعتقد أن الحكومة رفعت حظر التجول، سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ مهيبا بالمواطنين الالتزام التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات.
ولفت إلى أنه في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك.
وفيما يلي نص أمر الدفاع رقــــم ( 3 ) الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 :
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:
1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة ، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.
3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.
ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوم.
ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا.