مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

Image 1 from gallery

الحكومة تقر نظام تنظيم استقدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل للعام الحالي

نشر :  
منذ 4 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 4 سنوات|

أقر مجلس الوزراء "نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020"، لمعالجة قضايا عدة أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام.

ويأتي هذا النظام، لمعالجة مشكلة فرار عاملات المنازل او امتناعهن عن العمل، حيث جاء النظام الجديد، للحفاظ على حقوق المواطنين الذين استقدموا العاملات في المنازل، و تحديد مسؤوليات الاطراف كافة، بمدد واضحة وصريحة ومحددة لا لُبس فيها.


وينظم النظام، المسؤولية التي تقع على عاتق المكاتب وصاحب المنزل، وتوحيد المدد القانونية الخاصة بعملية الاستقدام وانتقال العامل من صاحب منزل الى صاحب منزل آخر، ووضع آلية واضحة بموجب هذا النظام لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام، وتحديد آلية توجيه العقوبات للمكاتب المخالفة وتنظيمها، حيث تم توضيحها بشكل صريح وواضح في مشروع النظام.

وقال وزير العمل نضال البطاينة في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، إن النظام جاء لإلزام أصحاب المكاتب خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة، بتسفيره خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، (اذا تبين ان العامل مصاب بمرض معدٍ أو سارٍ أو لا يستطيع القيام بعمله، او العاملة الحامل)، وذلك دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.


وبين البطاينة، ان النظام الزم مكتب الاستقدام خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل البلاد (اذا رفض العمل او هرب)، بتعويض صاحب المنزل، بإعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل او خارج البلاد، دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.

واضاف أنه تم تحديد مدة الوصل المالي بثمانية أشهر من تاريخ اصداره، سواء دخل العامل المملكة او لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد، يلغي المكتب التأشيرة، ويسلم الوصل لصاحب المنزل خلال ثلاثة ايام، حيث يستطيع صاحب المنزل الغاء التأشيرة حينها.

كما منح النظام الحق لصاحب المنزل، لاستخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، ولصاحب المنزل الحق في حال عدم دخول أي عامل على اسمه الى المملكة، وبعد إلغاء التأشيرة، وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي، استرداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال ستين يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة.


واشار البطاينة الى أن النظام الجديد ينظم تكاليف الاستخدام والاستقدام، وانتقال العامل من صاحب منزل الى صاحب منزل آخر من الداخل المملكة، بما يشمل رسوم تصاريح العمل المحددة بمقتضى التشريعات النافذة، وتذاكر السفر وبدل اتعاب المكتب بما فيها الاستقدام، والفحص الطبي في داخل المملكة وخارجها، وبدل الأيام التي يقضيها العامل في خدمة صاحب المنزل في حال عدم استمراره بالعمل لديه.

واوضح البطاينة ان القانون نظم حالات مصادرة الكفالة المقدمة من المكتب أو أي جزء منها، لتغطية أي التزامات او تعويضات مترتبة على مكتب الاستقدام، او اعادة المبالغ التي دفعها اصحاب المنازل، وعدم التزام المكتب بإعادة الاموال او تسفير العامل الواجب تسفيره او عدم رغبة العامل العمل دون اي سبب ورغب بالعودة الى بلاده، والحالات التي لم يقم المكتب فيها بإعادة الوصل المالي والمبالغ التي دفعها صاحب المنزل أو تقديم معاملة لاستقدام أو استبدال عامل جديد بناء على طلب صاحب المنزل، أو عدم تسفير العامل الى بلده، أو وجود قرار ابعاد بحقه.

كما يحضر المكتب، توقيع صاحب المنزل على اي اتفاقيات تتضمن فرض مبالغ مالية خلافا ما تحدده وزارة العمل.

واوجب النظام الجديد، انشاء أو اعتماد دار أو أكثر لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل ورافضي العمل أو تاركيه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبقرار من الوزير.

واشترط النظام ايضا، آلية ترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه منها أن يكون المكتب مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها 60 ألف دينار، تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها، حيث تصبح مقدار الكفالة 80 الف دينار لترخيص المكتب الثاني، واذا كان مالك المكتب أو زوجه أو احد اقاربه من الدرجة الأولى، مالكا لمكتب آخر أو شريكا فيه يزداد مبلغ الكفالة بمقدار 20 الف دينار عن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه.

وتضمن النظام تحديد مهام المكاتب، وعدم استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم بموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة، وفقاً للقوانين المعمول بها.