الصورة من المؤتمر
وزير العمل يعمم بتفعيل إجراءات العمل عن بعد والإجراءات اللازمة في حال صعوبة تطبيقها .. فيديو
انسجاما مع توجيهات دولة رئيس الوزراء بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإستدامة عدم انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها تعليق دوام المؤسسات التعليمية، ومراعاة لأوضاع الموظفين في القطاع العام وظروفهم في البقاء مع أبنائهم.
عمم وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية ، إتخاذ الإجراءات التالية في حال صعوبة تطبيق تعليمات الدوام المرن و العمل عن بعد في الخدمة المدنية على ضوء معاييره المحددة:
اولا:- للوزير المختص في كل وزارة او دائرة او مؤسسة إصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد وفق الضوابط والمعايير المتعلقة بطبيعة وخصوصية الوظائف والانشطة القطاعية وتوزيعها الجغرافي للوظائف التي لا يتطلب من شاغليها بالضرورة التواجد في مكان العمل ويمكن انجازمهامها عن بعد حسب تقدير الوزير المختص ، وبما يضمن سير العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق مصلحة العمل.
1- تكليف وحدات الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بحصر الحاجات الإضطرارية والملحة لدى الموظفين بهذا الخصوص.
2- اتاحة الفرصة للموظفين من ذوي الحاجات الاضطرارية والملحة المرتبطة بمرافقة الأبناء بالتقدم بإجازات سنوية لمدة (10) أيام عمل و تخصم من رصيد الاجازات السنوية للموظفين ، دون أن يؤثر ذلك على إستحقاقاتهم المالية.
3- في حال عدم توفر رصيد للاجازة السنوية يمنح هؤلاء الموظفين بعد موافقة الوزير اجازة سنوية لمدة (10) أيام عمل على أن يتم تعويض هذه المدة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي و العطل الرسمية مستقبلاً .
وبين البطاينة أن على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية اتخاذ القرارات المتعلقة بما ورد اعلاه في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16/3/2020 على أن يتم مراعاة الوظائف الاساسية والحرجة عند اتخاذ القرار بهذا الخصوص، وعلى جميع الموظفين الالتزام بقرارات أصحاب المعالي الوزراء والذين لهم اتخاذ ما يروه مناسبا بهذا الشأن وحسب مقتضى الحال مع اعتبار ما ورد أعلاه.
ثانياً:- قيام أصحاب المعالي الوزراء بتحديد الوظائف المستهدفة وشاغليها على ضوء ما ورد أعلاه وتعميمها في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لهم في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16/3/2020، ووفقاً للضوابط التالية :
1- على الموظف المشمول بأحكام قرار الوزير التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت.
2- عدم قيام الموظف بالعمل لدى اي جهة اخرى خلال أوقات الدوام الرسمي.
3- تنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وفق التسلسل الاداري.
4- تأدية الموظف للعمل بنفسه ومراعاة السرية وخصوصية الوثائق و البيانات.
5- عدم إغلاق الموظف لهاتفه لسهولة الوصول له عند الضرورة .
6- رفع تقارير منتظمة من قبل المسؤول المباشر للامين العام او من يفوضه وفق التسلسل الاداري يبين فيه مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بعد بانجاز المهام الموكولة إليه وفق المواعيد المتفق عليها والخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية والقرارات الصادرة عن المرجع المختص.
.