مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

ارشيفية

Image 1 from gallery

ضبط 1405 حالات سرقة كهرباء خلال شهر شباط الماضي

نشر :  
11:40 2020-03-03|

ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شهر شباط الماضي 937 حالة سرقة كهرباء مقابل 468 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي 1405 حالات.

وفي التفاصيل قال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي الاثنين، ان الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال شهر شباط الماضي الماضي توزعت بواقع 577 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و241 حالة في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد و119 حالة في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء.


وقال،ان كوادر الهيئة نفذت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط الماضي 51936 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.

وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة الى القضاء خلال شهر شباط الماضي قال الحياري، ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 657 قضية فيما تم البت في 396 قضية.

واهاب المهندس الحياري بالمواطنين اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والقطاع.


وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة.

كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.

ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.