خبير قانوني: عقوبة المستوطن المتسلل إلى الأردن قد تصل إلى المؤبد

الأردن
نشر: 2019-12-01 15:17 آخر تحديث: 2019-12-01 15:31
عقوبة المستوطن المتسلل قد تصل إلى المؤبد
عقوبة المستوطن المتسلل قد تصل إلى المؤبد

كشف خبير قانوني مختص في قضايا أمن الدولة كشف في وقت سابق لرؤيا، أن المستوطن الذي تسلل إلى أراضي الأردن من الأراضي المحتلة قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

وقال المحامي عبدالقادر الخطيب لـ"رؤيا" إن كان المستوطن دخل إلى الأردن بقصد التجسس سيواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.


اقرأ أيضاً : مصدر رسمي: تحويل المستوطن الذي تسلل للأردن إلى محكمة أمن الدولة


وتنص المادة 14 من قانون حماٌة اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971، على أن كل من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اشٌاء او وثائق او معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية، عوقب بالأشغال المؤبدة.

وقال الخطيب إن العقوبة التي سيواجهها المستوطن تأتي حسب ظروف القضية والتحقيق، حيث إنه من الممكن أن يكون قد دخل بالخطأ وبالتالي لا تعتبر تهمة إنما جنحة قد لا يواجه عقوبة عليها.

وقال مصدر رسمي اليوم الاحد، إن المستوطن كونستانتين كوتوف الذي تسلل إلى الأردن الشهر الماضي حول لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.

وقال المصدر: إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.

كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة ( 1/153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.

وقال المصدر: إن محاكمة الظنين عن هاتين التهمتين ستبدأ الاثنين.

أخبار ذات صلة

newsletter