Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الأردن .. حارس متنزه يهتك عرض طفل والجنايات تصدر حكمها بحقه | رؤيا الإخباري

الأردن .. حارس متنزه يهتك عرض طفل والجنايات تصدر حكمها بحقه

الأردن
نشر: 2019-11-12 09:59 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
تحرير: ليندا المعايعة
الأردن .. حارس متنزه يهتك عرض طفل والجنايات تصدر حكمها بحقه
الأردن .. حارس متنزه يهتك عرض طفل والجنايات تصدر حكمها بحقه

انسلخ حارس متنزه ثلاثيني من إنسانيته حين استغل لعب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بين الأشجار داخل المتنزه ، ليرتكب المتهم جريمته البشع بحق الطفل ويهتك عرضه . 

الطفل وعقب وقوعه ضحية لجريمة المتهم  لجأ إلى والديه ليكتشفا الاعتداء الجنسي الواقع على ابنهما ، بحسب   لائحة الاتهام التي أظهرت تفاصيل الجريمة اللانسانية التي اقترفها الشاب الثلاثيني .

واصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما مشددا بحق المتهم الثلاثيني وضعه بالاشغال المؤقتة 16 سنة بعد تجريمه بجناية هتك العرض.

واعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعه وبعضوية القاضي انور ابو عيد والقاضي لؤي عبيدات وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى في عمان .


اقرأ أيضاً : الحكم على لصوص محطات وقود ومكاتب حوالات تحت تهديد السلاح في عمان


ووفق لائحة الاتهام التي افادت بأن المجني عليه  يبلغ من العمر 10 سنوات وهو من مواليد 9-1- 2009 ، كان قد توجه في شهر نيسان الماضي وبرفقة شقيقته الشاهدة الى احد المتنزهات بالقرب من منزلهم للعب واثناء اللعب حضر المتهم الذي يعمل حارسا في المنتزه وقام باصطحاب المجني عليه الى غرفته واخبره بانه سيقوم بتبديل بنطلونه الا انه قام بإغلاق باب الغرفة واحتجز الطفل داخلها وقام بالاعتداء على الطفل وهتك عرضه .

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المجرم وبعد ان ارتكب جريمته قام بإخراج الطفل من الغرفة وطلب منه عدم إخبار أهله .

وبحسب اللائحة  فإن الطفل المجني عليه  وبعد أن رجع إلى منزله بدأ في مساء ذات اليوم يشكو من ألام في أسفل ظهره حيث قام والده ووالدته بالكشف عليه واكتشاف ما تعرض له ابنهما من اعتداء وتقدما بالشكوى حيث وردت نتيجة فحص العينات الصادرة من ادارة المختبرات والادلة الجرمية بان الخلايا الطلائية المستخلصة من العينة هي عينات تعود للمتهم.

وأظهرت اللائحة أن المتهم "الجاني" من أصحاب العود الجرمي وسبق ان صدر بحقه حكم  عن محكمة الجنايات الكبرى بجناية هتك العرض بحدود المادة (299) من قانون العقوبات وتشكلت هذه القضية وجرت ملاحقته.

وتتحفظ رؤيا عن نشر اسم المنتزه ومكانه .

أخبار ذات صلة

newsletter