تعبيرية
خبير قانوني يوضح مقدار عقوبة مقتلع عيني زوجته في جرش
الجريمة البشعة التي ارتكبها زوج بحق زوجته عندما اقتلع عينيها أثارت حالة من الجدل القانوني حول العقوبة المترتبة على هذا الفعل الشنيع واللإنساني.
رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية أستاذ القانون الجزائي المشارك محمد نواف الفواعرة قال " إذا كان الفعل إيذاء مقصود أفضى إلى عاهة دائمة تعاقب المادة 335 من قانون العقوبات بالأشغال مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أي أن حدها الأدنى من 3 سنوات 10 سنوات.
وأضاف لرؤيا :" ويرجع تقدير العقوبةحسب حسب جسامة الفعل المرتكب، وقناعة القاضي".
وأوضح الفواعرة أن المدعي العام :" قد يرى بحسب -التكييف للوقائع- كذلك التقرير الطبي وبيان فيما إذا كان طريقة ارتكابه للفعل واقتلاعه للعين يمكن أن تهدد بالخطر حق الحياة فإن ذلك يرتب امكانيه مساءلة الفاعل عن جناية الشروع التام بالقتل، وبحسب الوقائع وظروف ارتكاب الجرم و الأدلة المتحصلة فإن ثبوت ارتكابه بالشروع التام بالقتل العمد يعرض الجاني لعقوبة الأشغال المؤبدة او المؤقتة لمدة عشرين سنه، في حين ان عقوبة الشروع التام بالقتل المقصود تعرضه للوضع بالأشغال لمدة عشر سنوات بحسب نص المادة ٧٠ من قانون العقوبات.
وتاليا نص المادة 335 في قانون العقوبات الأردني :" "إذا أدى الفعل إلى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات".