مطرقة قاضي - تعبيرية
أحكام بالحبس لحمل وحيازة اسلحة بدون ترخيص وإطلاق عيارت نارية.. تفاصيل
اصدرت عدد من محاكم الصح في المملكة احكاما بادانة اشخاص بجرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص.
وادانت محكمة صلح جزاء الزرقاء المُشتكى عليهما بجرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
وقائع القضية تتلخص بقيام المشتكى عليهما بحيازة سلاح ناري دون ترخيص (كلاشينكوف مع طلقات حية عدد 37)، حيث أسندت المحكمة للمشتكى عليهما جرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة إرتكاب المُشتكى عليهما للجرم المُسند إليهما، وقررت المحكمة إدانتهما والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
وصدر الحكم بحق المشتكى عليهما وجاهيا، كما أن الحكم قابلا للاعتراض.
محاكم صلح جزاء كل من الرصيفة والطفيلة ومأدبا أصدرت أيضا، أحكاما بالحبس ومصادرة السلاح والرسوم، في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل وحيازة أداة حادة، وإطلاق عيارات نارية بدون داع.
وقضى الحكم الأول الصادر عن محكمة صلح جزاء الرصيفة، بالحبس على المشتكى عليه مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، ومصادرة السلاح.
كما قضى الحكم الثاني الصادر عن محكمة صلح جزاء الطفيلة، بالحبس على المشتكى عليه مدة 4 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
في حين قضى الحكم القضائي الصادرعن محكمة صلح جزاء مأدبا بحق اثنين من المشتكى عليهما بإدانتهما بالجرائم المسندة إليهما؛ بالحكم على المشتكى عليه الأول بالحبس مدة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأسلحة، والحكم على المشتكى عليه الثاني بالحبس مدة 9 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
يُشار إلى أنه فيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك يعتبر مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته.