Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الأسد يصدر مرسوما يحدد حالات العفو العام | رؤيا الإخباري

الأسد يصدر مرسوما يحدد حالات العفو العام

عربي دولي
نشر: 2019-09-15 17:57 آخر تحديث: 2019-09-15 17:57
الرئيس السوري بشار الاسد
الرئيس السوري بشار الاسد

اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الأحد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، ويشمل الجرائم والجنح المدنية والعسكرية لكنه يستثني من "حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو".

وسبق للاسد أن اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولا الذي صدر في حزيران 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

وقد تضمن المرسوم السابق للعفو الجرائم المتعلقة بقانون الارهاب، صدر بعد بدء الازمة، الذي اعتقل النظام على اساسه الاف الناشطين والمعارضين، كما شمل للمرة الاولى ايضا الاجانب الذين دخلوا سوريا بهدف المشاركة في اعمال ارهابية، في حال سلموا انفسهم.

لكن المرسوم "استثنى من حمل السلاح".

واوردت وكالة الانباء الرسمية "سانا" ان الرئيس الأسد اصدر الاحد "المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019".

واستبدل المرسوم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً بعقوبة الاعتقال المؤبد، بحسب "سانا".

وينص المرسوم على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم تتعلق ب"اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية" بالاضافة الى نقل "انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الأمة".

كما يشمل الجرائم المتعلقة ب"كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، و"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب اعمال ارهاب" وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات وقد تصل الى الاعدام "أذا نتج عنه التخريب ولو جزئي".

وعرف قانون مكافحة الارهاب الصادر في حزيران/يونيو 2012 العمل الارهابي على انه "كل فعل يهدف الى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام او الاضرار بالبنى التحتية او الاساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات (...) مهما كان نوع هذه الوسائل او باستخدام اي اداة تؤدي الغرض ذاته".

ويمنح المرسوم العفو عن كامل العقوبة في حال الفرار الداخلي والخارجي، ويستثني المتوارين عن الأنظار "إلا أذا قاموا بتسليم انفسهم خلال ثلاثة أشهر" من تاريخ صدوره.

ويستثني المرسوم "كل من حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو" وعقوبته الاعدام "وكل سوري وان لم ينتم الى جيش معاد، اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا" بالاضافة إلى مخالفات التهريب ودعوى الحق الشخصي.

لكن المحامي أنور البني قال لوكالة فرانس برس ان مرسوم الاحد "يشمل الأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات العام وليست تلك المشمولة بقانون مكافحة الارهاب" مؤكدا أن "لا احد يتم تحويله الان الى المحكمة المدنية بموجب هذه التهم وانما بموجب قانون مكافحة الارهاب".

أخبار ذات صلة

newsletter