آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

مؤسسة الضمان الاجتماعي

1
مؤسسة الضمان الاجتماعي

توضيح هام من الضمان حول "استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي"

نشر :  
11:46 2019/8/21|

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختياريا أن يتقدم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولا بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (61) اشتراكا منها(24) اشتراكا متصلا قبل تقدمه بطلب العرض على اللجنة. 

وأوضح الصبيحي في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم. 


وأضاف الصبيحي أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه؛ سواء أكان عاملا في القطاع الخاص، أو موظفا عاما أو مشتركا اختياريا، وقرارها قابل للاعتراض خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

 وأوضح الصبيحي أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

  • الراتب
  • مؤسسة الضمان الاجتماعي