Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الدستورية تحظر على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري | رؤيا الإخباري

الدستورية تحظر على الوزير ممارسة أي نشاط تجاري

الأردن
نشر: 2019-08-05 18:56 آخر تحديث: 2023-06-18 15:23
تعبيرية
تعبيرية

 قررت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 5591، أنه لا يجوز للوزير أثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه.

كما حظرت عليه المشاركة في أي مشروع تجاري أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم لاحقا، كما منعت عن عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلا لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.

وأوضح القرار أنه استنادا على الدستور الأردني، فإن المادة 44 من الدستور حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، والمرجع في ذلك قوانين التجارة والشركات والأوراق المالية، والمستقر من المتعارف عليه في هذا المجال؛ ومردُّ هذا الحظر هو الا يكون هناك اعتقاد بأن مثل هذا النشاط لو قام به الوزير يمثل الموقف الرسمي للحكومة، ما يُخرج الأمور عن غاياتها.

وفيما يتعلق بعضو مجلس الأمة، وبيان فيما إذا كانت عبارة التعاقد الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة، أي أن يكون وكيلا لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة؛ رأت المحكمة أن التعاقد غير المباشر هو ذلك الذي يتم من خلال شخص ثالث يرتبط مع الجهة الحكومية، بعقد يحقق له منفعة، ويحظر على عضو مجلس الأمة مباشرة مثل هذا التعاقد؛ فالمثال الواضح على ذلك هو أن يكون عضو مجلس الأمة ممثلا ووكيلا لذلك الشخص، وإن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها، قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها الوكيل (عضو مجلس الأمة) أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وإن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري.

هذا القرار التفسيري للمحكمة الدستورية؛ جاء بناء على طلب من مجلس الوزراء المستند على حكم الفقرة 2 من المادة 59 من الدستور المُشار إليه بكتاب رئيس الوزراء والمتضمن طلب تفسير بيان فيما إذا كانت عبارة (أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي) الواردة في المادة 44 من الدستور، تحظر على الوزير أثناء توليه المنصب الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.

وكذلك بيان فيما إذا كانت عبارة (التعاقد مع) الواردة في الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور، تشمل التعاقد غير المباشر، عن طريق عقد الوكالة أي أن يكون وكيلا لجهة تتعاقد مع الحكومة أو أي من الجهات الواردة في تلك الفقرة.

يُشار إلى أن هذا القرار التفسيري هو الأول للمحكمة الدستورية لعام 2019، وصدر عنها في 29 من شهر تموز الماضي، برئاسة رئيس المحكمة القاضي هشام التل، والأعضاء الدكتور نعمان الخطيب، ومنصور الحديدي، ومحمد المبيضين، ومحمد علي العلاونة، ومحمد الذويب، ومحمد المحادين، وفايز الحمارنة، وقاسم المومني.

أخبار ذات صلة

newsletter