دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
الضريبة: عقوبات عدم إصدار الفاتورة محددة بالقانون وليس بالنظام
أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم إصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم إصدار فاتورة ضريبية إلى الأفعال المحددة في أحكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل.
وقالت الضريبة في بيان اليوم السبت إن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض أي عقوبات في جميع مواده، وانما العقوبات حددت بموجب أحكام القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل على عدم إصدار الفاتورة الضريبية.
وأضافت أن أحكام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في جميع مواده البالغة 16، لم تتضمن أي عقوبات سواء أكانت غرامات مالية أم سجناً، ومن منطلق إظهار الحقيقة وبصورة متكاملة للتشريع في هذا المجال، فإن قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) إلى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة.
كما أكدت في هذا الصدد أن عقوبة عدم إصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح أحكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية؛ لذلك فإن عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام والتي حددت أيضاً العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وذكرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المشرع الأردني، وانسجاماً مع أحكام الدستور، ومع إقراره في القانون المعدل لحكم جديد بوجوب إصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة في المملكة حدد عقوبات عدم الالتزام بهذا الحكم حسب أحكام القانون بنص صريح على عقوبات عدم إصدار الفاتورة الضريبية.
ونص القانون على أن يصدر نظام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة، وتنفيذاً لأحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 ولم تتضمن أحكامه فرض أي عقوبات سواء كانت غرامات أم سجناً.
وقالت الدائرة إن حكم إصدار الفاتورة الأصولية لبيع السلعة أو تقديم الخدمة جاء بنص المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل وعقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية جاء بنص المادة (66/أ/7) من القانون وليس بنظام ونذكر بالقاعدة القانونية لا اجتهاد في مورد النص.
وحول تفاصيل نظام الفوترة، فإن النظام لا يوجب اسم المشتري أو متلقي الخدمة أو الموكل، فيما حددت أحكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 أركان الفاتورة النقدية ولم تتضمن وجوب تدوين اسم المشتري أو متلقي الخدمة أو الموكل على الفاتورة النقدية.
وفي مجال المهن بما فيها مهن الأطباء والمحامين والمهندسين، فإن تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي تضمن شمول هذه المهن بالأساس النقدي، لذلك فإن هذه المهن والتي تم اعتماد الأساس النقدي لمحاسبتها ضريبياً بما فيها مهنة المحاماة والمهندسين، فإن لهم الحق في استخدام الأساس النقدي في تنظيم وإصدار فواتيرهم مما يرتب انطباقه مع أحكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها على الفواتير الصادرة عنهم أي ينطبق عليهم الفاتورة النقدية ولا يتوجب تضمين الفاتورة اسم متلقي الخدمة أو الموكل.
وأكدت الدائرة أنه لا يمكن اعتبار تطبيق نظام الفوترة في المملكة إفشاء للمعلومات وأسرار المهنة وسجلات متلقي الخدمات، حيث تعد الفاتورة حق للمواطن بالمبلغ الذي دفعه مقابل تلقي الخدمة.
كما أكدت أن المعلومات التي تتضمنها الفاتورة لا تؤدي إلى افشاء أي معلومات عن متلقي الخدمة، خصوصاً وأنه تم اعتماد الأساس النقدي لمحاسبة المهن ضريبياً بالتالي فأنها تستخدم الفاتورة النقدية التي لا تتطلب ذكر اسم متلقي الخدمة.