Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الحكومة تنشر مسودة نظام المساهمة في دعم الأحزاب الأردنية | رؤيا الإخباري

الحكومة تنشر مسودة نظام المساهمة في دعم الأحزاب الأردنية

الأردن
نشر: 2019-07-23 16:18 آخر تحديث: 2019-07-23 16:18
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية - ارشيفية
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية - ارشيفية

نشر ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء مسودة نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2019 والصادر بمقتضى المادة 28 من قانون الأحزاب.

وبحسب مسودة النظام، يستحق الحزب السياسي المرخص وفق أحكام هذا القانون على مساهمة مالية بمبلغ خمسة عشر ألف ديناراً في حال رشح الحزب عدداً من اعضائه بنسبة لا تقل عن 5% من عدد أعضاء مجلس النواب ، شريطة أن يثبت الحزب أن مرشحيه قد غطوا ثلاثة دوائر انتخابية على الأقل.

كما يستحق الحزب بحسب مسودة النظام، مبلغ عشرة الآف دينار للحزب شريطة أن يحقق ما نسبته ( 1.5%) على الأقل من عدد أصوات المقترعين و المعلنيين من الهيئة المستقلة للإنتخاب على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية وفقاً للمادة 51 من قانون الانتخاب لمجلس النواب و تعديلاته رقم ( 6/2016)، ألفين وخمسمائة دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية على أن لا يتجاوز المبلغ خمسة وعشرون ألف دينار.

وتاليا نص مسودة النظام كما نشرها   ديوان التشريع والرأي:

 المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة (2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون : قانون الاحزاب السياسية

الوزارة : وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

اللجنة : لجنة شؤون الاحزاب

المساهمة المالية : مبلغ مالي يقدم من أموال الخزينة لدعم الاحزاب السياسية المرخصة وفق أحكام القانون

لأمين العام : أمين عام الحزب

المادة3- يستحق الحزب السياسي المرخص وفق أحكام هذا القانون على مساهمه ماليه وذلك على النحو التالي :-

أ- مبلغ خمسة عشر ألف ديناراً في حال رشح الحزب عدداً من اعضائه بنسبة لا تقل عن 5% من عدد اعضاء مجلس النواب ، شريطة أن يثبت الحزب أن مرشحيه قد غطوا ثلاثة دوائر إنتخابية على الاقل.

ب- مبلغ عشرة الآف دينار للحزب شريطة أن يحقق ما نسبته ( 1.5%) على الأقل من عدد أصوات المقترعين و المعلنيين من الهيئة المستقلة للإنتخاب على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية وفقاً للمادة 51 من قانون الإنتخاب لمجلس النواب و تعديلاته رقم ( 6/2016).

ج- ألفين وخمسمائة دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية على أن لا يتجاوز المبلغ خمسة وعشرون ألف دينار.

د- مبلغ ألفي دينار عن كل مقعد يفوز به احد مرشحي الحزب برئاسة بلدية من الفئة الاولى أو من مقاعد مجلس أمانة عمان الكبرى ، وبما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف ديناراً .

هـ- يضاف ما نسبته (10 ٪ ) على المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ( ج ) من المادة (3) اذا قدم الحزب ضمن مرشحيه سيدة أو مرشحاً دون (35) عاما.

و- يضاف ما نسبته 20% للمبلغ المستحق عن كل مقعد للحزب حسب الفقرة (د ، هـ) من المادة (3) في حال كان الفائز سيدة أو مرشحاً دون سن (35) عاماً مع مراعاة ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في الفقرة (هـ).

ز- مبلع 5 الاف دينار أردني حملت القائمة الانتخابية اسم الحزب ، و في حال تشكلت القائمة من مرشحي عدة احزاب يقسم المبلغ بالتساوي.

ح- يقوم الحزب بالإلتزام بإعلان قائمة مرشحيه الحزبين و ذلك خلال فترة الترشح من خلال تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية .

 المادة4- يصرف للحزب بعد مرور سنة على اعلان تأسيسه مساهمة مالية وفق الأسس التالية:-

أمبلغ مالي سنوي بنسبة لا تزيد عن (40%) من قيمة الاشتراكات الاعضاء المحصلة و المودعة في البنوك حسب الأصول ، و بما لا يتجاوز مبلغ عشرة الاف ديناراً شريطة أن لايقل الاشتراك السنوي لكل عضو عن 24 ديناراً و الاحتفاض بقيمة الاشتراكات وفقا لهذة الفقرة لمدة لا تقل عن ثلاث اشهر في الحساب البنكي الخاص للحزب.

ب- يخصص مبلغ خمسة عشر ألف ديناراً في حال اندماج ثلاثة أحزاب أو أكثر بعد موافقة اللجنة على الاندماج و يستمر الحزب الجديد بتلقي حصة الاحزاب المندمجة التي كانت تحصل عليها على ان يتم انفاق مبلغ المساهمة وفقا للمادة السابعة من هذا النظام الى حين اجراء انتخابات مجلس النواب القادم .

ج - يخصص مبلغ خمسة الاف دينار لتغطية مصاريف إعلام الحزب من مطبوعات وصحف والمواقع الإلكترونية على أن تكون مملوكة للحزب حسب تعليمات تصدر لهذه الغايه.

د - ألفي دينار لتغطية نفقات المؤتمر العام الذي يتم فيه انتخاب هيئة قياديه جديدة كل عامين على أن يلتزم الحزب بالدعوة للمؤتمر العام في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار قبل اسبوعين من موعد الإنعقاد ودعوة مندوب اللجنة من الوزارة لحضور فعاليات المؤتمر العام.


اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لنظام تمويل الأحزاب


المادة5-أ- يستمر صرف المساهمة المالية المقررة وفق ما ورد في المادة (3) و بشكل سنوي لحين إجراء الانتخابات النيابية التي تليها.

ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون موعد استحقاق المساهمة المالية في شهر حزيران و يحق للجنة في السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية تقديم المبلغ المستحق وفقا لاحكام هذة المادة و بناءً على طلب خطي من الحزب على ان يتم انفاقها وفقا للمادة 7/أ .

المادة6- يشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية حسب المادة ( 3 ) ما يلي:-

أ.أن يقوم الحزب بتزويد اللجنة بأسماء مرشحيه من خلال الأمين العام للحزب أو من يفوضه وفقاً لنموذج تعده اللجنة لهذه الغاية بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين المعلنين وفقاً لأحكام الانتخاب لمجلس النواب.

ب.تقوم اللجنة بإعلان اسماء المرشحين الحزبيين على وسائل الإعلام المختلفة و على الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون السياسية و البرلمانية و حسب ما تقرره اللجنة.

ج.على الحزب الذي يتقدم للحصول على المساهمة المالية وفقاً للمادة (3) من هذا النظام أن يعلن عن قائمة أسماء مرشحيه الحزبيين في القوائم طوال فترة الدعاية الإنتخابية و بوسائل الدعاية المختلفة و للجنة ان تطلب ما يثبت ذلك.

د.أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على الأقل.

هـ.تقوم اللجنة بأصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالمادة 6 من هذا النظام .

المادة7- تحدد أوجه انفاق المســاهمة المالية للأحــزاب والمشـــار اليها في المـــادة ( 4) على الأوجه التالية :-

أ.مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية ، وتشمل الصحافة والاعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات الانتخابية ومصاريف المقرات الانتخابية وبما لايخالف التشريعات المعمول بها في الهيئة المستقلة للانتخاب.

ب.بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكاً لأمين عام الحزب أو أحد أعضاء قيادة الحزب أو أحد أقاربهم من الدرجة الاولى ولا يكون المقر او الفرع قريباً من اي مصلحه تجاريه لأعضاء الحزب أو أحد قيادته .

 ج.النفقات التشغيلية وهي الماء والكهرباء والاثاث والضيافة.

د.رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب على أن يتم شمولهم بقانون الضمان الاجتماعي .

هـ.نشاطات عامة تخدم أهداف وغايات الحزب بإستثناء مصاريف السفر .

و.على الأحزاب التي تلقت المساهمة المالية أن تقدم الوثائق التي تثبت كيفية صرف هذه المبالغ إما بالفواتير أو الاتفاقيات أو الوثائق أو الاتعاب ، أو أية وسيلة إثبات أخرى معززة بالمخالصات والإبرازات المؤرخة والموقعة من موردي الخدمات ومقدميها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة8- أ- يجب أن يحدد النظام الأساسي للحزب أسماء المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عنه على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين .

ب- يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه البنكي ، ويجوز له ابقاء مبلغ مالي لا يتجاوز قيمته ألف ديناراً في صندوق الحزب.

المادة9-أ- يلتزم الحزب بتقديم الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي للسنة المالية السابقة إلى اللجنة ويقوم بنشرهم على الموقع الإلكتروني للحزب و بموعد لا يتجاوز 31 آذار من السنة التي تليها .

ب- تقوم اللجنة بنشر الميزانية السنوية للحزب على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .

ج- يتم توضيح إنفاق المساهمة المالية المقدمة للحزب وفقاً لأحكام هذا النظام بشكل منفصل عن النفقات من الايرادات الأخرى على أن يدقق من محاسب قانوني معتمد .

 الماده10-أ- على اللجنة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب .

ب- يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على اموال الحزب للتثبت من سلامة أوجه الإنفاق وفق لأحكام هذا النظام .

جاذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام ، يتم اشعاره بإزالة المخالفة خلال مده لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغيه الاشعار خطياً ، وفي حال إستمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدم صرف المساهمة المالية او إسترداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبه أو تطبيق العقوبات الواردة في القانون .

دلا يجوز للحزب تغطية أية ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية.

 المادة11-أ- بالرغم مما ورد في هذا النظام يبقى العمل سارياً في نظام المساهمة المالية في دعم الاحزاب السياسية رقم( 53 ) لسنة 2016 وتعديلاته وتطبق أحكامه لحين إجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر .

 ب- بالرغم مما ورد من الفقرة ( أ ) من هذة المادة يستطيع الحزب إنفاق الدفعة الاخيرة المستحقة له من المساهمة المالية وفق النظام رقم (53) لسنة 2016 وتعديلاته على الحمللات الانتخابات النيابية في السنة التي تجري بها الانتخابات.

 جتلغى الفقرات ( أ و ب ) من المادة 11 من هذا النظام بعد إجراء إنتخابات المجلس النيابي التاسع عشر وإعلان النتائج النهائية.

المادة12- تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

أخبار ذات صلة

newsletter