ارتفاع نسبة "الطلاق" القضائي في الأردن

الأردن
نشر: 2019-07-09 15:47 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
16678 طلاق قضائي بسبب النزاع والشقاق خلال خمس سنوات - تعبيرية
16678 طلاق قضائي بسبب النزاع والشقاق خلال خمس سنوات - تعبيرية

20279 حالة طلاق رضائي و 4445 طلاق قضائي عام 2018

18744 طلاق قضائي في الأردن خلال خمس سنوات (2014-2018)

16678 طلاق قضائي بسبب النزاع والشقاق خلال خمس سنوات

1559 طلاق قضائي بسبب الغيبة والضرر خلال خمس سنوات

126 طلاق قضائي بسبب الهجر خلال خمس سنوات

137 طلاق قضائي بسبب السجن خلال خمس سنوات

محافظة العاصمة الأعلى في قضايا التفريق خلال عام 2018 (1622 قضية)

محافظة جرش الأقل في قضايا التفريق خلال عام 2018 (21 قضية)

أكدت بيانات الطلاق لعام 2018 والصادرة عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا التفريق (الطلاق القضائي) التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2014-2018) بلغت 18744 قضية، منها 16678 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1559 بسبب الغيبة والضرر، و 126 بسبب الهجر و 137 بسبب السجن، و 71 بسبب الإعسار عن دفع النفقة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، الى أن عام 2018 شهد 4445 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3941 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 88.7% من مجمل قضايا التفريق، و 335 قضية بسبب الغيبة والضرر، و 35 قضية بسبب الهجر، و 6 قضايا بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 54 قضية بسبب السجن، و 14 قضية بسبب الجنون، و 56 قضية بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وقضيتان بسبب العنة وقضيتان بسبب الأمراض المنفرة.

هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2018 حيث وصل عددها الى 1622 قضية وتلتها محافظة إربد (1148 قضية) ومحافظة الزرقاء (682 قضية) ومحافظة البلقاء (290 قضية) ومحافظة المفرق (186 قضية) ومحافظة معان (138 قضية) ومحافظة الكرك (107 قضايا) ومحافظة عجلون (95 قضية) ومحافظة مادبا (66 قضية) ومحافظة العقبة (63 قضية) ومحافظة الطفيلة (27 قضية) وأخيراً محافظة جرش (21 قضية).

والتفريق (الطلاق القضائي) يختلف عن الطلاق، حيث يقع الطلاق بإختيار الزوج وإرادته، فيما يقع الطلاق بحكم قضائي حيث تنتهي الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة جبراً على الزوج.

20279 حالة طلاق رضائي و 4445 طلاق قضائي عام 2018

وتشير "تضامن" الى أن حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2018 بحدود 20279 حالة طلاق، وعلية فقد شهد عام 2018 تسجيل 194 عقد زواج من بينها 23 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (8226 قاصرة و 284 قاصر في السنة)، كما شهد تسجيل 55 حالة طلاق يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام.

هذا وقد إرتفع عدد قضايا التفريق (الطلاق القضائي) المفصولة خلال عام 2018 بنسبة 11% مقارنة بعام 2017 حيث تم الفصل بـ 4445 قضية مقابل 4003 قضايا عام 2017. وعليه فقد شهد الأردن 12 حالة طلاق قضائي يومياً خلال عام 2018.

وتضيف "تضامن" بأن الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء بتاريخ 7/4/2016 أكدت على أن "الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة".


اقرأ أيضاً : خليجي يطلق زوجته بسبب مرض "الصدفية"!


وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):"لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية".

وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز  أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.

وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126) نفسها.

أخبار ذات صلة

newsletter