Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الضمان: هنالك الكثير من المنشآت "تتهرب" من شمول عامليها بالضمان | رؤيا الإخباري

الضمان: هنالك الكثير من المنشآت "تتهرب" من شمول عامليها بالضمان

اقتصاد
نشر: 2019-07-08 19:23 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن من بين التعديلات المهمة التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي إتاحة الفرصة للمؤمن عليه (العامل الذي تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان) لتقديم شكوى للمؤسسة بعدم قيام المنشأة التي كان يعمل لديها بشموله بالضمان، وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ تركه للعمل في المنشأة.

وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم الضمان موسى الصبيحي، في بيان له وصل "رؤيا" نسخة منه، إن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة (6) من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.


اقرأ أيضاً : خبراء يحذرون من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الضمان


وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شموله عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل"عدم شمول العامل بالضمان" بما لا يقل عن (14%) من المشتغلين في المملكة.

وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثيرين الى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشأت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.

 

أخبار ذات صلة

newsletter