4690 حالة تم فيها الزواج والطلاق في نفس العام (2018)
تضامن: 3841 أنثى "مطلقة" لم تتجاوز أعمارهن 20 في الأردن عام 2018
بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2018 بحدود 20279 حالة طلاق بإنخفاض نسبته 4.4% عن عام 2017، وبلغت عقود الزواج العادي والمكرر 70734 عقداً بإنخفاض نسبته 9% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية 77700 عقداً عام 2017 وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.
واشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2018 بحدود 20279 حالة طلاق، وعلية فقد شهد عام 2018 تسجيل 194 عقد زواج من بينها 23 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (8226 قاصرة و 284 قاصر في السنة)، كما شهد تسجيل 55 حالة طلاق يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام.
4690 حالة طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام) وبنسبة 23% من مجمل حالات الطلاق عام 2018
واضافت "تضامن" بأن 207 حالة (203 لإناث أردنيات و 4 حالات لذكور أردنيين) من بين 8226 حالات زواج مبكر خلال عام 2018 إنتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (70734 حالة زواج) الى 4690 حالة طلاق، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد) وتشكل 23.1% من مجمل حالات الطلاق لعام 2018.
21% من الذكور المطلقين و 48% من الإناث المطلقات خلال عام 2018 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً
وأظهر التقرير أيضاً بأن 20.9% من الذكور المطلقين و 48.5% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 4237 ذكراً و 9841 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً. علماً بأن الربع الثالث (تموز وآب وأيلول) من عام 2018 شهد 27.3% من حالات الطلاق وبعدد 5546 حالة. ويذكر بأن 3841 أنثى "مطلقة" عام 2018 لم تتجاوز أعمارهن 20 عاماً.
تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج للحد من حالات الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول
عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران
وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
كما تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.
فتوى شرعية حول حق النساء المطلقات في الزواج مرة أخرى
بتاريخ 9/7/2017 صدرت عن لجنة الإفتاء الفتوى البحثية رقم 3304، للإجابة على حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟ وهل يحق لها الزواج برجل آخر؟، وخلصت الفتوى "الى أن الزواج من حق المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والإبتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهن، والله تعالى أعلم".
ورحبت "تضامن" بصدور هذه الفتوى، وتجد بأن من شأنها الحد من الممارسات الضارة بالنساء خاصة المطلقات والأرامل، والتي تستهجن زواج الأرملة أو المطلقة مرة أخرى في كثير من الأحيان، وتمنع هذا الزواج في أحيان أخرى. وتؤكد "تضامن" على حق المطلقة أو الأرملة في الزواج مرة أخرى من عدمه، دون تدخل أو ضغط من الأهل أو الأقارب أو المجتمع.