Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مراد يدعو للتريث قبل إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد | رؤيا الإخباري

مراد يدعو للتريث قبل إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد

اقتصاد
نشر: 2014-02-15 20:58 آخر تحديث: 2016-08-03 10:40
مراد يدعو للتريث قبل إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد
مراد يدعو للتريث قبل إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد

رؤيا - بترا - ابدت غرفة تجارة عمان تخوفا كبيرا من اقرار مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 بصورته الحالية جراء ارتفاع النسب الضريبية وتغليظ العقوبات التي تصل الى حد السجن، مشددة على ضرورة التريث قبل انجازه.

وقال رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد ان الغرفة قامت بدراسة كل مواد القانون وخلصت الى ملاحظات وتوصيات جوهرية قد تساعد الى اخراج قانون ضريبي عصري وتوافقي يسهم في دعم بيئة الاعمال في المملكة ويساعد على جذب الاستثمارات الى جانب القوانين الاقتصادية الاخرى.

واشار مراد في بيان صحافي اليوم السبت الى ان رفع النسب الضريبة بخاصة على القطاع التجاري من 14 الى 20 بالمئة سيؤثر بشكل مباشر على مجمل النشاطات الاقتصادية ما يعني احداث اختلالات كبيرة في السوق وخاصة في جانب العرض والطلب وتراجع حركة السوق المحلية.

واكد ضرورة ان لاتجعل الحكومة من رفع ضريبة الدخل هدفا لخفض العجز في الموازنة دون النظر الى مقومات الاقتصاد الكلي الرئيسة وهي النمو والتضخم والبطالة إذْ ان اي تغيير على نسبة الضريبة يجب ان يكون هدفها الأول والأخير تحفيز النشاط الاقتصادي.

واشارت توصيات الغرفة الى أن إخضاع نشاط الزراعة للضريبة سوف يشكل عائقاً أمام الاستثمار الزراعي وتأسيس شركات زراعية ضخمة نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي و بالمقابل تحقق أرباح بنسب متدنية ناهيك عن المعوقات الكبيرة التي يعاني منها قطاع الزراعة في المملكة.

وبينت توصيات الغرفة اهمية ابقاء توزيع أرباح صناديق الاستثمار المشترك خاضعة للضريبة فقط إذا تأتت للبنوك والشركات المالية بالاضافة للابقاء على إعفاء الشخص الطبيعي من الدخل المتأتي من المتاجرة بالأموال غير المنقولة الواقعة في المملكة للشخص الطبيعي.

ورأت ضرورة ان يشترط في الدخل الصافي المتأتي لأي شخص اعتباري حتى يخضع للضريبة أن يكون متأتي عن بيع أي أرض شريطة أن يكون الشراء قد تم بعد 1/1/ 2010 وبخلاف ذلك سوف لا تتحقق العدالة الضريبية بين شخصين اعتباريين.

كما رأت الغرفة في توصياتها أن تبقى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية معفاة من ضريبة الدخل دون موافقة وزير المالية على هذا الإعفاء.

واشارت الى أن حصر إعفاء دخل صناديق التقاعد العامة وصناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل وزير المالية بمساهمات المشتركين وأصحاب العمل فقط يعني أن أي دخل آخر يتأتى لمثل هذه الصناديق من استثمار أموالها يعتبر خاضعاً للضريبة مما يشكل عبئاً ضريبياً على هذه الصناديق التي هي في الأساس لا تهدف إلى تحقيق الربح، كما أنها قد تعاني من عجز كبير في السنوات القادمة لكثرة نفقاتها خاصة صناديق التقاعد في النقابات المهنية وكذلك الحال في صناديق الادخار وغيرها.

واوضحت توصيات الغرفة ان احدى مواد القانون خالفت ما جرى عليه العمل في قوانين ضريبة الدخل السابقة والتي كانت تسمح بتدوير مبلغ الخسارة إلى السنة أو السنوات التالية بدون تحديد مدة زمنية لهذا التدوير.

ولاحظت الغرفة أن الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة لمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية او اخرى غير مقبولة ضريبياً كما جرى عليه العمل في قوانين ضريبة الدخل المتعاقبة، مما قد يؤثر سلباً على تشجيع المكلفين للتبرع لجهات خيرية.

واوصت الغرفة بـأن تبقى الشرائح والنسب الضريبية على الأشخاص الطبيعيين كما هو عليه الحال في القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2009، وبأن تبقى النسب الضريبية على الشخص الاعتباري كما هو عليه الحال في ذات القانون.

ورات الغرفة في توصياتها ضرورة أن تكون فترة مراجعة الإقرار الضريبي وإصدار مذكرة التدقيق خلال سنة من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال.

واوصت الغرفة بإلغاء المادة (30) من مشروع القانون بكافة فقراتها كونها تعطي للمدقق صلاحية التقدير الجزافي هذا من جهة ومن جهة أخرى لا حاجة لمثل هذا التقدير كون المادة (31) من مشروع القانون تجيز للمدقق إصدار قرار إداري في حال اذا لم يقدم المكلف إقرارا ضريبياً.

واكدت الغرفة في توصياتها ضرورة اعادة النظر بنسبة الفائدة على غرامات التاخير والمبلغ المقسط والمبلغ المسترد والبالغة 4 بالالف اسبوعيا والتي تعادل 2ر19 بالمئة سنويا.

ورات الغرفة في توصياتها ضرورة أن تكون جميع الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر في هذه الأحكام مرافعة.

أخبار ذات صلة

newsletter